فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) قَوْلُهُ: (يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ) فَيُؤَدَّبُ اجْتِهَادًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَ نَبِيٍّ فِي نَسَبِهِ،

٤٬٨٩٨

وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَا يَخْلُو مِنْ دُخُولِ نَبِيٍّ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَ نَبِيٍّ فِي نَسَبِهِ) أَيْ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الدُّخُولَ كَانَ سَابًّا فَيُقْتَلُ وَلَا تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةٌ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ مَعَ عَدَمِ قَصْدِهِ مَعَ أَنَّ لَفْظَهُ لَا يَخْلُو مِنْ دُخُولِ نَبِيٍّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ الْمُبَالَغَةَ وَالْكَثْرَةَ لَا حَقِيقَةَ الْأَلْفِ

١٤٬١٤٢

وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آبَاءَك إلَى آدَمَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كَمَا نَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ ابْنِ شَاسٍ؛ لِأَنَّ فِي آبَائِهِ نَبِيًّا وَهُوَ نُوحٌ إذْ هُوَ أَبٌ لِمَنْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا إرَادَةَ التَّخْصِيصِ فِي هَذَا الْفَرْعِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الْأَمِيرِ عَلَى عبق.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبٍ) وَمِثْلُ هَذَا مَا يَجْرِي فِي كَلَامِ السُّفَهَاءِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ: يَا ابْنَ أَلْفِ خِنْزِيرٍ وَيَا ابْنَ مِائَةِ كَلْبٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ هَذَيْنِ الْعَدَدُ مِنْ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَعَلَّ هَذَا الْعَدَدَ يَقَعُ إلَى آدَمَ فَيَنْبَغِي الزَّجْرُ عَنْهُ وَشِدَّةُ الْأَدَبِ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٢٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٣٢٤ قبلها

منح الجليلعليش

لا يتكلم على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو يا ابن ألف كلب يعني أنه إذا قال شخص لآخر: يا ابن ألف كلب فإنه يؤدب باجتهاد الحاكم، قال التتائي: وأدب في قوله: "لو سبني ملك لسببته" أو قال لآخر يا ابن ألف كلب أو يا ابن ألف خنزير مما يجري في كلام السفهاء لدخول بعض الأنبياء في هذا العدد،

٦٩٬٣٥٩

قال: وإن علم أنه قصد الأنبياء قتل، ومثل هذا ما أفتى به ابن أبي زيد فيمن قال: لعن اللَّه من حرم المسكر،

٦٩٬٣٦٠

وقال: لم أعلم من حرمه وفيمن لعن حديث: (لا يبع حاضر لباد) ولعن من جاء به إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنة؛ لأنه لم يقصد بذلك سب اللَّه ولا رسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس. انتهى.

٦٩٬٣٦١

وقال الشبراخيتي: أو قال لآخر يا ابن ألف كلب، قال ابن أبي زيد: أو يا ابن ألف خنزير مما يجري في كلام السفهاء،

٦٩٬٣٦٢

وإن علم أنه قصد الأنبياء قتل،

٦٩٬٣٦٣

وأما لو قال له: لعنك اللَّه إلى آدم فإنه يقتل كما نقله عياض، وذلك لأنه لا شك أن في آبائه نبيا وهو نوح؛ إذ هو أب لمن بعده. نقله حلولو. قال التتائي: ومثل كلام المصنف ما أفتى به ابن أبي زيد فيمن قال: لعن اللَّه من حرم المسكر،

٦٩٬٣٦٤

وقال لم أعلم من حرمه، وفيمن لعن لا يبع حاضر لباد ولعن من جاء به إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن فعليه الأدب الوجيع؛ لأنه لم يقصد بذلك سب اللَّه ولا سب رسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس. انتهى.

٦٩٬٣٦٥

وانظره مع قوله: "وإن ظهر أنه لم يرد ذمه" . انتهى. ويأتي الجواب عند قوله: "أو لعن العرب" لخ،

٦٩٬٣٦٦

وقال عبد الباقي: أو يا ابن ألف كلب أو خنزير ولو كرر لفظ ألف فيؤدب اجتهادا، لاحتمال أن يكون في آبائه نبي حيث لم يقصد دخول نبي في لفظه،

٦٩٬٣٦٧

فإن علم أنه قصد الدخول فساب،

٦٩٬٣٦٨

وأما لو قال لعنك اللَّه إلى آدم فإنه يقتل كما نقله عياض عن ابن مناس؛ لأن في آبائه نبيا وهو نوح إذ هو أب لمن بعده. نقله حلولو. انتهى باختصار. انتهى. واللَّه تعالى اعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.