فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ وَجَبَ اضْطِجَاعٌ و (نُدِبَ عَلَى) شِقٍّ (أَيْمَنَ ثُمَّ) نُدِبَ عَلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ إلَخْ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذِهِ إلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ الْمَعْطُوفِ بِثُمَّ مَعَ عَاطِفٍ نُدِبَ وَالْأَصْلُ ثُمَّ اضْطِجَاعٌ وَنُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ وَالنَّدْبُ مُنْصَبٌّ عَلَى التَّقْدِيمِ وَإِلَّا فَإِحْدَى الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ وَاجِبٌ لَا بِعَيْنِهِ وَحَاصِلُ مَا أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ حَالَةٍ لِمَا بَعْدَهَا إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ بَهْرَامُ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ وَنَقَلَهُ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ يُونُسَ اهـ بْن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرَبُّعِ فَعَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ مِنْ الْجُلُوسِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى جَنْبِهِ. ابْنُ الْمَوَّازِ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ،

٨٦٢

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ظَهْرِهِ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ. فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ إذَا صَلَّى عَلَى ظَهْرٍ.

٨٦٣

ابْنُ يُونُسَ: فَإِنْ فَعَلَ خِلَافَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

٨٦٤

بِخِلَافِ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْجُلُوسِ وَصَلَّى عَلَى جَنْبِهِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ (ش) هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جُلُوسٌ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ جُلُوسٌ أَيْ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْحَالَاتِ الْأَرْبَعِ وَقَدَرَ عَلَى حَالَاتِ الِاسْتِلْقَاءِ الثَّلَاثِ يُنْدَبُ لَهُ الْبُدَاءَةُ بِالصَّلَاةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ كَمَا يُفْعَلُ بِهِ فِي لَحْدِهِ ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْمَنْدُوبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَانْظُرْ الْكَلَامَ عَلَى عَطْفِ قَوْلِهِ ثُمَّ ظَهْرٍ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ) قَالَ اللَّقَانِيِّ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ أَيْ: مُسْتَقِلًّا ثُمَّ مُسْتَنِدًا لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ النَّدْبُ مُنْصَبٌّ عَلَى التَّقْدِيمِ وَإِلَّا فَأَحَدُ الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ وَاجِبٌ لَا بِعَيْنِهِ.

(قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى جُلُوسٍ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ بَلْ الْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ مَعَ عَاطِفٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ ثُمَّ اضْطِجَاعٌ وَنُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ) أَيْ وَوَجْهُهُ لِلْقِبْلَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ

(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِهِ) لِأَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْبَطْنِ وَحَالَاتِ الِاضْطِجَاعِ الثَّلَاثِ وَاجِبٌ فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ ظَهْرٍ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ أَيْ: ثُمَّ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ ثُمَّ صَلَّى عَلَى ظَهْرٍ وَلَوْ جُعِلَ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ لَاقْتَضَى أَنَّ تَقْدِيمَ الظَّهْرِ عَلَى الْبَطْنِ مَنْدُوبٌ مَعَ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَإِذَا صَلَّى عَلَى الْبَطْنِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ لِلْقِبْلَةِ كَالسَّاجِدِ عَكْسُ الظَّهْرِ إذَا عَجَزَ عَنْ صَلَاتِهِ عَلَى ظَهْرٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ.

٢٬١٧١

{تَنْبِيهٌ} : قَالَ عج وَالْحَاصِلُ أَنَّ صُوَرَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ عَشْرُ صُوَرٍ فَصُوَرُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقِيَامِ مُسْتَقِلًّا وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهُ أَرْبَعَةٌ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ صُوَرُهُ ثَلَاثٌ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجُلُوسِ مُسْتَقِلًّا وَالِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ صُوَرُهُ اثْنَانِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجُلُوسِ مُسْتَنِدًا وَبَيْنَ الِاضْطِجَاعِ صُوَرُهُ وَاحِدَةٌ وَكُلُّهَا مَا عَدَا التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا وَالْجُلُوسِ مُسْتَقِلًّا وَاجِبٌ وَأَمَّا بَيْنَهُمَا فَمُسْتَحَبٌّ.

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ (نُدِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ اضْطِجَاعٌ (عَلَى) جَنْبٍ (أَيْمَنَ ثُمَّ) نُدِبَ عَلَى جَنْبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم ندب على أيمن؛ يعني أن من عجز عن القيام مستقلا ومستندا والجلوس كذلك، فإنه يجب عليه أن يصلي مضطجعا،

٦٬٧٢٦

فإن قدر على حالة من حالات الاضطجاع دون غيرها صلى على تلك الحالة بحسب ما أمكنه،

٦٬٧٢٧

وإن قدر على الصلاة على جنبه الأيمن والأيسر والظهر فإنه يندب له البداءة بالصلاة على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كالملحد في قبره وإلا بطلت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.