فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَعَدَمُ عُمْقِهِ) أَيْ الْقَبْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَعَدَمُ عُمْقِهِ) أَيْ الْقَبْرِ أَيْ لِأَنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ أَعْلَاهَا وَشَرُّهَا أَسْفَلُهَا لِأَنَّ أَعْلَى الْأَرْضِ مَحَلٌّ لِلذِّكْرِ وَالطَّاعَاتِ فَيَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ بَرَكَةٌ ذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَعَدَمُ عُمْقِهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَمَّقَ الْقَبْرُ جِدًّا بَلْ قَدْرَ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَقَبِلَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ.

١٬٧٦٤

وَقَالَ الْبَاجِيُّ: لَعَلَّهُ أَرَادَ الشَّقَّ الَّذِي هُوَ نَفْسُ اللَّحْدِ

١٬٧٦٥

وَأَمَّا نَفْسُ الْقَبْرِ فَيَكُونُ أَكْثَرَ. ابْنُ عَاتٍ: مَنْ رَأَى تَعْمِيقَهُ الْقَامَةَ وَالْقَامَتَيْنِ رَآهُ فِي أَرْضِ الْوَحْشِ أَوْ تَوَقَّعَ النَّبْشَ. ابْنُ حَبِيبٍ: اللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّقِّ إنْ أَمْكَنَ.

١٬٧٦٦

وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ وَاللَّحْدُ أَحَبُّ وَهُوَ الْحَفْرُ فِي قِبْلَةِ الْقَبْرِ وَالشَّقُّ فِي وَسَطِهِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَعَدَمُ عُمْقِهِ وَاللَّحْدُ (ش) أَيْ: وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ عَدَمُ عُمْقِ الْقَبْرِ، وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ اللَّحْدُ دُونَ الشَّقِّ، وَهَذَا فِي الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ تَهَيُّلُهَا، وَإِلَّا فَالشَّقُّ: وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ فِي أَسْفَلِ الْقَبْرِ أَضْيَقَ مِنْ أَعْلَاهُ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ، وَإِنَّمَا فَضُلَ اللَّحْدُ لِخَبَرِ:«اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.»

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَيْ: وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ عَدَمُ عُمْقِ) قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تُعَمِّقُوا قَبْرِي فَإِنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ أَعْلَاهَا وَشَرَّهَا أَسْفَلُهَا. وَسَيَأْتِي أَنَّ أَقَلَّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرَسَهُ.

(قَوْلُهُ أَضْيَقَ مِنْ أَعْلَاهُ) أَيْ: ثُمَّ يُغَطَّى فَمُ الشَّقِّ ثُمَّ يُصَبُّ التُّرَابُ

(قَوْلُهُ اللَّحْدُ لَنَا) مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

(قَوْلُهُ وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا) مَعْشَرَ أَهْلِ الْكِتَابِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (عَدَمُ عُمْقِهِ) أَيْ الْقَبْرِ؛ لِأَنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ أَعْلَاهَا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الذِّكْرِ وَالطَّاعَاتِ فَيَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ بَرَكَتُهَا وَشَرُّهَا أَسْفَلُهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعدم عمقه؛ يعني أنه يستحب عدم عمق أي بعد قعر القبر. مالك: أحب إلي أن تكون الحفرة مقتصدة لا عميقة جدا ولا قريبة من أعلى الأرض جدًّا. ابن حبيب: لا يعمق جدا ولكن قدر عظم الذراع. الباجي: لعله يريد اللحد، وإلا فالقبر أكثر من ذلك، وسيأتي أن أقل القبر ما منع رائحة الميت وحرسه،

١١٬٩٩٨

وقال عمر بن عبد العزيز: لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها، قال العدوي: لأن أعلى الأرض محل الذكر والطاعات فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك. واللحد؛ يعني أن اللحد مندوب فهو أفضل من الشق، واللحد هو الحفر في حائط قبلة الأرض؛ يعني قبلة القبر، والشق بفتح الشين أن يحفر أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت قاله الشبراخيتي.

١١٬٩٩٩

وقال ابن عرفة: اللحد الحفر في قبلة القبر، والشق في وسطه. انتهى.

١٢٬٠٠٠

وقال الشيخ ميارة: قال ابن حبيب: اللحد أفضل من الشق إن أمكن،

١٢٬٠٠١

وقال مالك: كل ذلك واسع، واللحد أحب؛ وهو الحفر في قبلة القبر، والشق في وسطه. انتهى.

١٢٬٠٠٢

وقال الشاذلي: وفسر اللحد؛ يعني أبا محمد، ولم يفسر الشق؛ وهو أن يحفر حفرة كالنهر، ويبنى جانباها باللبن أو غيره، ويجعل بينهما شق يوضع الميت فيه ويسقف قليلًا بحيث لا يمس الميت ويجعل في شقوقه قطع اللبن، ويوضع عليه التراب. انتهى. قوله: وهو أن يحفر لخ. حاصله: أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت. وقوله: ويجعل بينهما شق. لا حاجة له، قاله العدوي. وإنما كان اللحد أفضل، لخبر: (اللحد لنا والشق لغيرنا (٢) )، ولأن اللحد هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان بالمدينة رجلان؛

أحدهما أبو عبيدة يلحد، والآخر أبو طلحة يشق، فاتفق الصحابة أن يحفر له السابق منهما أي الذي يجيء أولا كما في الشاذلي، فسبق الذي يلحد. ومحل قوله: "واللحد" ، في أرض صلبة لا يخاف تهيلها، وإلا فالشق أفضل. سند: يوضع النعش على طرف القبر، يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل القبر، ويسل الميت من قبل رأسه لأنه أفضل الأعضاء، وبه قال الشافعي وأحمد ولا يدخل معترضا من قبلته خلافًا لأبي حنيفة، وظاهر المذهب: لا حد لمن يدخل الميت القبر بعدد مخصوص، بل بما تيسر،

١٢٬٠٠٣

وقال الإمام الشافعي: يكونون ثلاثة أو خمسة إن احتيج إلى ذلك، لما روي أن الذين أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبره ثلاثة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.