فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا) فِي (مَالٍ رَقِيقٍ) وَإِنْ بِشَائِبَةٍ كَمُكَاتَبٍ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ فَإِنْ انْتَزَعَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ اسْتَقْبَلَ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ اسْتَقْبَلَ بِهِ) أَيْ إنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَاشِيَةً

٢٬٧٥٧

وَأَمَّا الْحَرْثُ إذَا انْتَزَعَهُ مِنْهُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ عِنْدَ طِيبِهِ

٢٬٧٥٨

وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِمَا بِيَدِهِ مِنْ النَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ

٢٬٧٥٩

وَأَمَّا الْحَرْثُ إذَا عَتَقَ قَبْلَ وُجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ عِنْدَ طِيبِهِ.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَلَا مَالَ رَقِيقٍ) ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَا تَجِبُ عَلَى عَبْدٍ،

٩٬٢١٩

وَإِنْ بِشَائِبَةِ، إذْ مِلْكُهُ لَمْ يَكْمُلْ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ فَإِنْ عَتَقَ اسْتَقْبَلَ حَوْلًا بِالنَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ كَسَيِّدِهِ إنْ انْتَزَعَهُمَا،

٩٬٢٢٠

وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَعَلَى حُكْمِهِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا مَالِ رَقِيقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَيْسَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ عَلَقَةُ رِقٍّ زَكَاةٌ فِي عَيْنٍ وَلَا حَرْثٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا فِيمَا يُدَبِّرُ لِلتِّجَارَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ زَكَاةٌ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ عَنْهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَمُكَاتَبِيهِمْ زَكَاةٌ إذَا اتَّجَرُوا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا مَالِ رَقِيقٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّقِيقَ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةُ رِقٍّ لَا زَكَاةَ فِي مَالِهِ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ وَلَا فِيمَا يُرِيدُ لِلتِّجَارَةِ بِلَا خِلَافٍ لِعَدَمِ تَمَامِ تَصَرُّفِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ عَنْهُ فَإِنْ انْتَزَعَهُ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا

٢٬١١١

وَكَذَا لَوْ عَتَقَ هُوَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا) زَكَاةَ فِي (مَالِ رَقِيقٍ) وَإِنْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا مال رفيق؛ يعني أنه لا زكاة في مال الرقيق ولو ذا شائبة عينا أو حرثا أو ماشية أو تجارة لعدم تمام تصرفه،

١٣٬٨٣٢

فإن أُعْتِقَ استقبل حولا بالنقد والماشية كسيد انتزعهما،

١٣٬٨٣٣

وإن أعتق قبل وجوبها في الحرث زكى عند طيبه،

١٣٬٨٣٤

وكذا إن انتزع منه سيده الحرث قبل وجوبه فيزكيه عند طيبه. قاله عبد الباقي.

١٣٬٨٣٥

وقال الشبراخيتي: وأما الحرث فإن أعتق قبل وجوب الزكاة فيه زكى، وإلا فلا، ومثل العتق الانتزاع. ومدين؛ يعني أنه لا زكاة على الدين إذا كان ماله عينا، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وهذا حيث لم يكن عنده بعد تقدير وفاء الدين من جميع ما عنده عرضا، أو عينا ما يتم به النصاب،

١٣٬٨٣٦

فإن بقي بعد تقدير وفاء الدين من كلّ ما يملك حيوانا أو غيره ما يتم به النصاب وجبت الزكاة. وقوله: "ومدين" ، بالجر عطف على رقيق؛ أي ولا زكاة في مال مدين، ويكون المال عاما أريد به خاص وهو العين، أو يجعل على تقدير مضاف أي ولا عين مدين، والقرينة على تقدير هذا المضاف قوله الآتي: ولا يسقط الدين زكاة حرث وماشية. وسكة؛ أي ولا زكاة في قيمة سكة،

١٣٬٨٣٧

فإذا كانت الدراهم والدنانير ناقصة عن النصاب الشرعي، وبقيمة سكتها تبلغ النصاب، فإنه لا زكاة فيها. وصياغة؛ أي

١٣٬٨٣٨

وكذا لا تعتبر قيمة الصياغة؛ يعني أن من كان عنده من العين دون النصاب، ولصياغته يساوي نصابا لا زكاة فيه، وهذا إنما هو في الحلي الذي تجب فيه الزكاة، وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وجودة؛ يعني أن الإنسان إذا كان عنده من النقد دون النصاب كمائة وثمانين درهما مثلا ولجودتها تساوي نصابا،

١٣٬٨٣٩

فإن قيمة ذلك لا تؤثر في وجوب الزكاة، فلا زكاة عليه في السكة والجودة والصياغة المحرمة، ولا في الجائزة على المشهور. وقوله: "وسكة وصياغة وجودة" ، هو تخصيص لقوله: "وراجت ككاملة" ؛ أي أن محل كون الرائجة رواج الكاملة تزكى ما لم يكن رواجها بسبب سكة وصياغة وجودة، ولولا ذلك لاستغنى عما هنا بقوله: "بالجزء" ، ولا ينافي ما يأتي من قوله: "بصرف وقته مطلقًا" ؛ لأنه في المخرج، وما هنا في المخرج عنه.

قاله عبد الباقي. وقوله: هذا تخصيص لقوله: "وراجت ككاملة" ، قال محمد بن الحسن: هذا -والله أعلم- أولى مما فهمه ابن عاشر، وحمل ما هنا على نقص العدد والوزن، وما مر على كامل العدد الناقص الوزن يروج رواج الكاملة،

١٣٬٨٤٠

وأن الروجان فيما تقدم كان بسبب الصياغة أو غيرها؛ لأن إطلاقهم هنا يدلُّ على إلغاء السكة والصياغة والجودة. انتهى. وقوله: "وسكة وصياغة وجودة" ، كما لا تكمل بقيمة كلّ واحدة منها الزكاة لا تزكى زيادتها أي الزيادة على النصاب الحاصل،

١٣٬٨٤١

فإذا كانت العين نصابا ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي أكثر من نصاب،

١٣٬٨٤٢

فإن تلك الزيادة ملغاة لا تؤثر، والمصنف شامل للمسألتين كما في شرح عبد الباقي وغيره. وقوله: "وسكة" ، معطوف على "عين" ، من قوله: "ولا زكاة في عين" ، كما قال البساطي: لأن المعاطيف إذا تكررت كانت على الأول على الصحيح، وجعله الشارح معطوفا على ما قبله؛ وهو مبني على القول الضعيف؛ وهو أن كلّ واحد معطوف على ما قبله. قاله الشبراخيتي. وحلي؛ يعني أنه لا زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة أو هما إذا سلم مما يأتي ذكره، والحلي منهما هو ما يتخذ للزينة، وقوله: "حلي" ، بفتح الحاء وسكون اللام جمعه حلي بضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد التحتية، وقرئ بضم الحاء وكسرها قوله عزَّ وجلَّ: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} .

والمراد هنا المفرد بدليل تذكير الضمائر العائدة عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.