فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَرُكْنُهَا إضَافَةُ الْحَقِّ إلَى نَفْسِهِ) لَوْ أَصِيلًا كَلِيِّ عَلَيْهِ كَذَا (أَوْ) إضَافَتُهُ (إلَى مَنْ نَابَ) الْمُدَّعِي (مَنَابَهُ) كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ (عِنْدَ النِّزَاعِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِضَافَةِ الْحَقِّ. (وَأَهْلُهَا الْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ) وَلَوْ صَبِيًّا لَوْ مَأْذُونًا فِي الْخُصُومَةِ وَإِلَّا لَا أَشْبَاهٌ.

[شَرْطُ جَوَازِ الدَّعْوَى]

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ عِنْدَ النِّزَاعِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَخَرَّجَ الْإِضَافَةَ حَالَةَ الْمُسَالَمَةِ فَإِنَّهَا دَعْوَى لُغَةً لَا شَرْعًا، وَنَظِيرُهُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: عَيْنٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ لَيْسَ لِي وَلَيْسَ هُنَاكَ مُنَازِعٌ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ،

٣٢٬١٠٨

فَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ صَحَّ،

٣٢٬١٠٩

وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ مُنَازِعٌ فَهُوَ إقْرَارٌ لِلْمُنَازِعِ،

٣٢٬١١٠

فَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ اهـ. قَالَ السَّائِحَانِيُّ: أَقُولُ كَلَامُ الْبَزَّازِيَّةِ مَفْرُوضٌ فِي كَوْنِ النَّفْيِ إقْرَارًا لِلْمُنَازِعِ أَوْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ دَعْوَاهُ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ حَالَةَ الْمُسَالَمَةِ [أَهْلُ الدَّعْوَى]

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.