فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَغَا) بِالْفَتْحِ كَوَهَى فِعْلٌ لَازِمٌ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ يُقَالُ أَلْغَيْت الشَّيْءَ أَبْطَلْته أَيْ وَبَطَلَ قَوْلُ الشَّخْصِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ (عَلَيَّ الْمَسِيرُ) أَوْ الْإِتْيَانُ أَوْ الِانْطِلَاقُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَأَلْغَى عَلَيَّ الْمَسِيرُ وَالذَّهَابُ وَالرُّكُوبُ لِمَكَّةَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَعَلَيَّ أَنْ أَسِيرَ أَوْ أَذْهَبَ أَوْ أَنْطَلِقَ أَوْ آتِيَ أَوْ أَرْكَبَ إلَى مَكَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَأْتِيَهَا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَيَأْتِيَهَا رَاكِبًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَاشِيًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَغَا عَلَى الْمَسِيرِ وَالذَّهَابِ وَالرُّكُوبِ لِمَكَّةَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَسِيرَ إلَى مَكَّةَ أَوْ نَذَرَ الذَّهَابَ إلَيْهَا أَوْ نَذَرَ الرُّكُوبَ إلَيْهَا أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَحَنِثَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ إذْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ النُّسُكَيْنِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ رَاكِبًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَاشِيًا فَإِنْ قُلْت قَدْ مَرَّ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ يَلْزَمُهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الذَّهَابَ وَالْمَسِيرَ مُسَاوِيَانِ لِذَلِكَ قُلْت قَالَ الشَّيْخُ دَاوُد مَا نَصُّهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا جَرَى بِلَفْظِ الْمَشْيِ وَلِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ فِيهِ السُّنَّةُ

٣٬٩٦٤

بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) هَذَا لَا يَنْفَعُ شَيْئًا مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا إذْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ وَقَوْلُهُ قَدْ جَاءَتْ فِيهِ السُّنَّةُ أَيْ فَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعُرْفِ عُرْفُ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ السُّنَّةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَغَا) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ بَطَلَ قَوْلُ الشَّخْصِ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ (عَلَيَّ الْمَسِيرُ) إلَى مَكَّةَ إنْ فَعَلْت أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.