فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلِمَالِكِهِ) الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ حِينَئِذٍ (الثَّمَنُ) عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ مَجَّانًا (أَوْ الزَّائِدُ) عَلَيْهِ إنْ أَخَذَهُ بِعِوَضٍ كَأَنْ يَأْخُذَهُ بِمِائَةٍ وَيَبِيعَهُ بِمِائَتَيْنِ فَيَأْخُذَ الْمِائَةَ الزَّائِدَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤٤٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤٤٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤٤٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلِمَالِكِهِ) الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ (الثَّمَنُ) الَّذِي بِيعَ بِهِ إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ مَجَّانًا (أَوْ الزَّائِدُ) عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ مِنْ الْحَرْبِيِّ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِعِوَضٍ،

٥٬٠٨٥

فَإِنْ بِيعَ بِأَنْقَصَ مِمَّا أَخَذَ بِهِ مِنْ الْحَرْبِيِّ أَوْ بِمُسَاوٍ لَهُ فَلَا رُجُوعَ لِمَالِكِهِ عَلَى آخِذِهِ بِشَيْءٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولمالكه الثمن أو الزائد؛ يعني أنه إذا لم يكن للمالك أخذ عين شيئه أي فيما إذا باعه الموهوب له أو المعاوض،

٢٦٬٧١٥

فإن له الثمن على البائع إن كانت الهبة مجانا والزائد عليه إذا أخذه بعوض كان يأخذه من الحربي بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المالك المائة الزائدة، فهو لف ونشر مرتب، وقوله: "ولمالكه" ؛ أي المعين من مسلم أو ذمي كما هو الموضوع، وقوله فهم منه أنه لو باعه المشتري من الحربي بمثل ما أخذه منه أو بأنقص فلا رجوع للمالك الأصلي بشيء، وعبارة الشيخ الأمير: ولربه الثمن إن باعه أي ما أخذه مجانا كالزائد إن باعه بأكثر مما دفع.

انتهى. وفهم من قوله: "ولمالكه الثمن أو الزائد" ، أنه لا يرجع بالغلة وهو كذلك، وقوله: "إن لم يبع" ،

٢٦٬٧١٦

وأما الهبة فقال الشيخ علي الأجهوري: والأظهر أن الهبة فوت كالبيع والعتق. قاله بعض الشارحين. انتهى. والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء، قوله: "المفدي" ، بفتح الميم وكسر الدال لأنه من فدى كالمقليّ والمشوي لا من أفدى لأنها لغة ضعيفة. قاله الشيخ إبراهيم. ومعنى كلامه أن المال الذي فدي من أيدي اللصوص أي السراق والمحاربين أو الجيش أو ظالم أو سائر ما أخذ من صاحبه بغير رضاه اختلف فيه على قولين، أحدهما: أنه إنما يأخذه ربه بعد أن يدفع الفداء للذي فداه، قياسا على ما فدي من أيدي العدو.

ابن عبد السلام: والذي كان يميل إليه بعض من نرضى من أشياخنا أنه لا يأخذه ربه إلا بعد دفع ما فدي به؛ لأنه لو أخذه من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص سد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه. ابن ناجي: وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي، وإلى ما ذكره ابن عبد السلام أشار المؤلف بقوله: "والأحسن" الخ، وإنما يكون له الفداء إذا فداه لا ليتملكه،

٢٦٬٧١٧

وإن كان ليتملكه لم يرجع بشيء، كما أنه لا يرجع بشيء إذا أمكنه التخليص بدون فداء، ويرجع بما يتوقف خلاصه عليه فقط في فدائه بأكثر مما يمكن عادة، وانظر لو تنازع المالك مع الفادي في أن الفداء للتملك أو للرجوع من يعمل بقوله؟ ثانيهما: أنه يأخذه ربه بغير شيء؛ لأن اللص لا يملك المسروق ولا شبهة له فيه. ابن راشد: وهو الأقيس. ابن ناجي: ولا يبعد أن يكون مراد القول الثاني حيث أخذه ليتملكه أي فيرجعان إلى الوفاق. قاله الشيخ بناني.

٢٦٬٧١٨

وفي نوازل ابن هلال: وأما أخذ ما ينوب اليتيم من الضيافة ونحوها من ماله مداراة فلا يحل ذلك إلا إن خيف على ماله من أولئك الظلمة، وتحقق أنه إن لم يعط منابه استولوا عليه وصرحوا بذلك،

٢٦٬٧١٩

وقال الشيخ الأمير: وما فدي من نحو لص الأظهر أخذه بما لا يمكن تخليصه إلا به، ما لم ينو الفادي التملك فلا شيء له ولو جاهلا بحاله، ويرجع على بائعه كالاستحقاق. انتهى. وقوله: "والأحسن" ، مصب الاستحسان القول بوجوب الفداء؛ أي الأحسن من القولين القول بأنه إنما يأخذه بالفداء، وليس المراد أن أخذ المفدي من لص بالفداء مستحب كما هو ظاهر. انظر الشبراخيتي. وقوله: "والأحسن في المفدي" الخ، وهل تجوز الإجارة للفادي؟

التوضيح: لا شك في المنع إن دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة،

٢٦٬٧٢٠

وإن كان الدافع غيره ففي ذلك مجال للنظر.

تعليق

ولما قدم المص الحكم فيما اشتري من أيدي العدو وهو تخيير مالكه في أخذه بالعوض وتركه ملكا للمعاوض عليه، وكان ذلك في كل ما ليس فيه شائبة من حرية، ذكر ما إذا عاوضهم على ما فيه شائبة حرية من كتابة أو تدبير أو عتق لأجل، وهو أنه يخير ربه في أخذه بالعوض فيرجع لحاله كما مر،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.