فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) لَوْ دَعَتْ لِكُفْءٍ وَدَعَا وَلِيُّهَا لِكُفْءٍ غَيْرِهِ كَانَ (كُفْؤُهَا أَوْلَى) أَيْ أَوْجَبَ أَيْ فَيَتَعَيَّنُ كُفْؤُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَكُفْؤُهَا أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَكُفْؤُهَا أَوْلَى) فِيهَا: إذَا رَضِيَتْ ثَيِّبٌ بِكُفْءٍ فِي دِينِهِ وَهُوَ دُونَهَا فِي النَّسَبِ وَرَدَّهُ أَبٌ أَوْ وَلِيٌّ زَوَّجَهَا مِنْهُ الْإِمَامُ.

اُنْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ " (فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ زَوَّجَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا عَلَيْهِ (وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ) رَابِعُ الْأَقْوَالِ فِي الْعَضْلِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ.

٤٬٦٩٢

قُلْت: إنْ أَبَى أَبٌ إنْكَاحَ أَوَّلِ خَاطِبٍ رَضِيَتْهُ الْبِكْرُ كُفُؤًا. قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَا يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَعْرِضَ ضَرَرُهُ فَيَقُولُ لَهُ السُّلْطَانُ زَوِّجْهَا وَإِلَّا زَوَّجْتهَا عَلَيْك.

٤٬٦٩٣

قُلْت: حَدُّهُ بِرَدِّ خَاطِبٍ أَوْ خَاطِبَيْنِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ إلَّا أَنْ يُعَرِّفَ ضَرَرَهُ وَإِعْضَالَهُ لَهُ اهـ.

وَنَصُّهَا عَنْ ابْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَكُونُ الْأَبُ عَاضِلًا لِابْنَتِهِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ فِي رَدِّهِ أَوَّلَ خَاطِبٍ أَوْ خَاطِبَيْنِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ضَرَرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَضْلُ الْوَلِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ " وَيَبْقَى عَضْلُ الْوَصِيِّ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٧٥٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٧٥٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ رَضِيَتْ بِكُفْءٍ وَوَلِيُّهَا بِكُفْءٍ آخَرَ فَ (كُفْؤُهَا أَوْلَى) أَيْ مُقَدَّمٌ وُجُوبًا إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً أَوْ مُجْبَرَةً وَتَبَيَّنَ ضَرَرُهَا لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكفؤها أولى يعني أن المرأة لو خطبها كفؤان أو أكثر وعين الولي غير من عينته المرأة فإن الأمر في ذلك إليها، فتجب مساعفتها على ذلك حيث كانت غير مجبرة أو مجبرة وتبين الضرر لأنه أقرب لدوام العشرة، وقوله: "أولى" المراد به الوجوب كما صرح به الشيخ الأمير،

٢٨٬٠٧٤

وقال الشيخ إبراهيم: ولعل المراد بقوله "أولى" واجب،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.