ولا قضاء
الشروح عليها
(وَلَا قَضَاءَ) لِضَرَّتِهَا الْقَدِيمَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ مَا فَاتَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) إنْ طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ الْقَدِيمَةُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَيَبِيتَ عِنْدَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا قَضَاءً عَنْ السَّبْعِ أَوْ الثَّلَاثِ الَّتِي بَاتَهَا عِنْدَ الْجَدِيدَةِ فَ (لَا قَضَاءَ) لَهَا أَيْ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ فَلَا تُجَابُ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولا تجاب لسبع يعني أنه يقضى للثيب بثلاث ليال كما عرفت،
فإذا طلبت أكثر منها وأن يقيم عندها سبعا فإنها لا تجاب إلى ذلك، كما أن البكر إذا طلبت أن يقيم عندها أكثر من سبع فإنها لا تجاب إلى ذلك،
ولو قال: ولا تجاب لأكثر لكان أولى؛ لأن المرأة إذا طلبت أكثر مما لها شرعا لا تجاب إليه بكرا كانت أو ثيبا، فلا تجاب الثيب لأكثر من ثلاث لا إلى أربع ولا إلى خمس ولا إلى أكثر من ذلك، ولا تجاب البكر لأكثر من سبع. أشار له عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.