وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وَبَعْدَهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَتْ) مَنْ فَوَّضَ لَهَا الزَّوْجُ أَمْرَهَا (طَلَّقْت نَفْسِي) أَوْ زَوْجِي (سُئِلَتْ بِالْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ) عَمَّا أَرَادَتْ؛ لِأَنَّ جَوَابَهَا مُحْتَمَلٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَتْ مَنْ فَوَّضَ لَهَا الزَّوْجُ أَمْرَهَا) أَيْ عَلَى جِهَةِ التَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ
(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ قَالَ عبق تَبَعًا لتت أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وَفِي خش أَوْ بَعْدَهُ بِالْقُرْبِ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ عَاشِرٍ فَقَالَ اُنْظُرْ مَنْ نَصَّ عَلَى هَذَا الْقَيْدِ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ إجْرَاءُ هَذَا الْحُكْمِ فِيمَا إذَا سَكَتَ عَنْهَا حَتَّى مَضَى شَهْرَانِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اهـ بْن فَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ أَيْ بِشَهْرَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي سُئِلَتْ بِالْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ وَنَاكَرَ فِي التَّمْلِيكِ)
ابْنُ رُشْدٍ: لَا تَخْلُو إجَابَتُهَا مِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهٍ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا إذَا قَالَتْ قَدْ طَلَّقْت نَفْسِي فَفِي ذَلِكَ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا أَنَّهَا تَسْأَلُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ كَمْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ،
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا نِيَّةٌ فَهِيَ ثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا فِي التَّمْلِيكِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَنَصِّهَا: إنْ قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي لَزِمَ مَا نَوَتْ إلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا الزَّوْجُ فِيمَا زَادَتْ عَلَى الْوَاحِدَةِ،
فَإِنْ جَهِلُوا سُؤَالَهَا فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى مَضَى شَهْرَانِ فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ أَرَدْت ثَلَاثًا فَلِلزَّوْجِ مُنَاكَرَتُهَا فِيمَا زَادَتْ عَلَى الْوَاحِدَةِ
(ص) وَإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي سُئِلَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ وَنَاكَرَ فِي التَّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدَةً بَطَلَ فِي التَّخْيِيرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا خَيَّرَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَخْيِيرًا مُطْلَقًا أَيْ عَارِيًّا عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَدٍ أَوْ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ قَبْلَهُ فَقَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي فَالْبَتَاتُ وَإِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ زَوْجِي أَوْ أَنَا مُطَلَّقَةٌ أَوْ هُوَ مُطَلَّقٌ فَإِنَّهَا تُسْأَلُ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ بِالْقُرْبِ عَمَّا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي التَّخْيِيرِ أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَيُنَاكِرُهَا فِي التَّمْلِيكِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ بِشُرُوطِهِ وَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ بِذَلِكَ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تَلْزَمُ فِي التَّمْلِيكِ
وَيَبْطُلُ جَمِيعُ مَا بِيَدِهَا فِي التَّخْيِيرِ بَعْدَ الدُّخُولِ
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ فِي التَّخْيِيرِ) فِي نُسْخَتِهِ بَطَلَ بِدُونِ التَّاءِ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَعُودُ وَتَخْتَارُ الثَّلَاثَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَّخْيِيرُ يَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ قَالَتْ) الزَّوْجَةُ الْمُخَيَّرَةُ أَوْ الْمُمَلَّكَةُ (طَلَّقْت نَفْسِي) أَوْ زَوْجِي قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ (سُئِلَتْ) بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِ الْهَمْزِ الزَّوْجَةُ (بِالْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ) عَمَّا أَرَادَتْهُ بِقَوْلِهَا طَلَّقْت نَفْسِي لِاحْتِمَالِهِ الْوَاحِدَةَ وَالزَّائِدَ عَلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.