فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ) مِسْكِينًا بِأَنْ أَعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مُدٍّ هِشَامِيٍّ (فَكَالْيَمِينِ) إذَا أَطْعَمَ فِيهَا عِشْرِينَ لِكُلِّ نِصْفٍ مُدٌّ فَلَا يُجْزِئُ وَلَهُ نَزْعُ مَا بِيَدِ سِتِّينَ هُنَا إنْ بَيَّنَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ بِالْقُرْعَةِ، وَيُكْمِلُ السِّتِّينَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ بِأَيْدِيهِمْ تَأْوِيلَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: إنْ بَيَّنَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيَانِ أَنْ يُعَيِّنَ نَوْعُ الْكَفَّارَةِ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: هَذَا مِنْ كَفَّارَتِي

(قَوْلُهُ وَهَلْ إنْ بَقِيَ بِأَيْدِيهِمْ) أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي التَّكْمِيلِ لِلسِّتَّيْنِ أَنْ يَكُونَ مَا أَخَذُوهُ، أَوَّلًا بَاقِيًا بِأَيْدِيهِمْ لِوَقْتِ التَّكْمِيلِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَكَالْيَمِينِ) اُنْظُرْ فِي الْأَيْمَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ " كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يُكْمِلَ " وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَعْطَى سِتِّينَ مُدًّا هَاشِمِيًّا لِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ نِصْفُ مُدٍّ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتِّينَ مِنْهُمْ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ نِصْفُ مُدٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَيُجْزِئُهُ. عِيَاضٌ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَاتَ مَا بِأَيْدِيهِمْ خِلَافُ مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ خَالِدٍ أَنَّ ظَاهِرَهَا إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْمُدَّيْنِ كَانَ مَا بِيَدِ كُلِّ مِسْكِينٍ قَائِمًا. اللَّخْمِيِّ: إنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا نِصْفَ مُدٍّ نِصْفَ مُدٍّ، يُنْظَرُ هَلْ ذَلِكَ قَائِمٌ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ أَفَاتُوهُ أَوْ غَابَ بَعْضُهُمْ،

٥٬٩٣٩

فَإِنْ كَانَ قَائِمًا بِأَيْدِيهِمْ وَعَلِمَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ عَنْ ظِهَارٍ انْتَزَعَ مِنْ سِتِّينَ مِنْهُمْ وَأُكْمِلَتْ السِّتِّينَ. وَالِانْتِزَاعُ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمْ أَحَقَّ بِالِانْتِزَاعِ مِنْ الْآخَرِ،

٥٬٩٤٠

فَإِنْ أَفَاتُوهُ أَكْمَلَ السِّتِّينَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَغْرَمْ مَنْ أَفَاتَ شَيْئًا. اُنْظُرْ فُرُوعًا مِنْ هَذَا فِي اللَّخْمِيِّ. وَلِابْنِ عَرَفَةَ: الْأَظْهَرُ إنْ عَلِمَ. الْآخِذُ بَعْدَ السِّتِّينَ تَعَيَّنَ رَدُّ مَا بِيَدِهِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَكَالْيَمِينِ (ش) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْعَدَدَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ سِتُّونَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ كَمَا مَرَّ فَإِذَا أَطْعَمَ طَعَامَ السِّتِّينَ لِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا بِأَنْ أَعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ الْوَاجِبِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يُكَمِّلَ لِسِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَنْتَزِعَ مِنْ الْبَاقِينَ بِالْقُرْعَةِ إنْ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمَدْفُوعَ كَفَّارَةٌ وَبَقِيَ كَمَا مَرَّ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ أَنَّهُ إذَا أَطْعَمَ طَعَامَ الْعَشَرَةِ الْمَسَاكِينِ لِعِشْرِينَ مِسْكِينًا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ حَيْثُ قَالَ: وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصٌ كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يُكَمِّلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ وَلَهُ نَزْعُهُ إنْ بَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ نَوْعَ الْكَفَّارَةِ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: هَذَا مِنْ كَفَّارَتِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي هُنَا وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ زِيَادَةُ ثُلُثِهِ إلَخْ أَيْ ثُلُثِ الْهَاشِمِيِّ أَوْ نِصْفِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ نَوْعَ الْكَفَّارَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ إنْ بَيَّنَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيَانِ إلَخْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا مُسْتَأْنَفًا بَيَانًا لِحُكْمٍ آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِمُطْلَقِ الْكَفَّارَةِ

(قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ لَا يَكْفِي بِأَنْ أَعْطَاهُ سَاكِتًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ الْقَوْلَانِ فَيُمْكِنُ جَرَيَانُهُمَا هُنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ أَطْعَمَ) أَيْ مَلَّكَ الْمُظَاهِرُ (مِائَةً وَعِشْرِينَ) مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ مُدٍّ وَثُلُثَهُ وَهُوَ نِصْفُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، (فَ) حُكْمُهُ (كَ) حُكْمِ تَمْلِيكِ عَشَرَةِ أَمْدَادٍ لِعِشْرِينَ مِسْكِينًا كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفَ مُدٍّ فِي كَفَّارَةِ (الْيَمِينِ) بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ حَتَّى يُكْمِلَ لِعَشَرَةٍ مِنْ الْعِشْرِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدًّا، وَلَهُ نَزْعُ مَا دَفَعَهُ لِلْعَشَرَةِ الْأُخْرَى إنْ كَانَ بَيَّنَ لَهُمْ حِينَ الدَّفْعِ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ، وَبَقِيَ بِأَيْدِهِمْ مَا أَرَادَ نَزْعَهُ فَلَا يُجْزِئُ هُنَا حَتَّى يُكْمِلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ سِتِّينَ مُدًّا وَثُلُثَيْنِ وَلَهُ نَزْعُ مَا دَفَعَهُ لِغَيْرِهِمْ بِالْقُرْعَةِ إنْ كَانَ بَيَّنَ وَبَقِيَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْأَخْذَ بَعْدَ السِّتِّينَ أَوْ لَا وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْأَخْذَ بَعْدَ السِّتِّينَ تَعَيَّنَ رَدُّ مَا بِيَدِهِ وَفِي شَرْطِ بَقَاءِ النِّصْفِ الْمُكَمِّلِ عَلَيْهِ بِيَدِ الْمِسْكِينِ إلَى التَّكْمِيلِ وَعَدَمِهِ تَأْوِيلًا أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ وَعِيَاضٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

مائة وعشرين فكاليمين يعني أن المظاهر إذا نقص في القدر الواجب، بأن أعطى كل واحد من ستين نصف الواجب له، وأعطى لكل واحد من ستين آخرين نصف الواجب له، بأن أطعم مائة وعشرين،

٣٥٬٥٦٨

فإن الحكم في ذلك على ما تقدم في اليمين إذا أطعم عشرين فإن ذلك لا يجزئ، وله نزع ما بيد ستين هنا منهم إن بين أنه كفارة بالقرعة ويكمل لستين، وهل إن بقي ما بأيديهم؟ تأويلان، وظاهر المصنف سواء علم الآخذ بعد الستين أو لا وهو كذلك، واستظهر ابن عرفة من عند نفسه أنه إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده، قال بعضهم ولم أر هنا ما في اليمين من أنه يستحب لمن بغير المدينة زيادة ثلث الهشامي أو نصفه،

٣٥٬٥٦٩

ولو تناهبت المساكين الكفارة فالظاهر أو التحقيق أنه إنما يبني على ما تحقق من العدد الذين حصل لكل واحد منهم مد،

٣٥٬٥٧٠

فإن لم يتحقق شيئا فلا يصح له البناء. انظر حاشية الشيخ بناني. وللعبد إخراجه إن أذن سيده قد مر قوله: وتعين لذي الرق؛ يعني أن المظاهر إذا عجز عن الصوم وأذن له سيده في إخراج الطعام في الكفارة فإن له أن يخرجه في الكفارة وله أن يترك التكفير بالإطعام حتى يتمكن من الصوم في المستقبل،

٣٥٬٥٧١

إما لفراغ عمل سيده أو بتأدية خراجه، أو بإذن سيده له فيه، والضمير في إخراجه للقدر السابق من الإطعام، وبهذا التقرير لا يحتاج إلى جعل اللام بمعنى على. نقله الشبراخيتي عن الأجهوري. وقرره غير واحد على أن اللام بمعنى على أو للاختصاص. وقوله: وللعبد أي العاجز كما قررت،

٣٥٬٥٧٢

وأما القادر على الصوم فلا يجزئه الإطعام وإن أذن له السيد فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.