أَوْ سَاوَمَ
الشروح عليها
(أَوْ سَاوَمَ) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ؛ لِأَنَّ مُسَاوَمَتَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ، أَوْ سَاوَمَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ) أَيْ فِي الشِّقْصِ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُرِدْ بِالْمُسَاوَمَةِ الشِّرَاءَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الشُّفْعَةِ، وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِالْمُسَاوَمَةِ وَيَحْلِفُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ سَاوَمَ) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فِي الشِّقْصِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو ساوم يعني أن الشفيع إذا ساوم المشتري فيما يأخذه بالشفعة فإن الشفعة تسقط لأن مساومته دليل على إعراضه عن الأخذ بالشفعة،
قال عبد الباقي: وأما لو أراد الشراء أو المساومة فلا تسقط شفعته. انتهى.
قوله: وأما لو أراد الشراء أو المساومة لخ، قال الرهوني: كلام لا معنى له،
والذي في تبصرة اللخمي هو ما نصه: وقال ابن القاسم إذا ساومه أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته،
وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته، ثم قال ما نصه: قال الشيخ رحمه الله: وأرى إن ساوم أن يسئل لم ساوم؟
فإن قال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة أن يحلف ويأخذ بالشفعة،
وإن قال: لا أشتري إن باعني بأكثر أو بأقل فذلك مسقط لشفعته. انتهى منها بلفظها.
قلت: ومثل الأقل المساواة. انتهى. أو ساقى ببني أن الشفيع إذا ساقى أي جعل نفسه مساقى في الحصة التي فيها الشفعة فإن الشفعة تسقط لدلالة فعله ذلك على الرضا بالترك لا دفع هو حصته مساقاة للمشتري لعدم دلالته على الرضى بالترك. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.