فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) إلَّا (الْمُنَقِّلَةَ، وَالْهَاشِمَةَ) عَطْفٌ مُرَادِفٌ (فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ الْعُشْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا وَلَا يُزَادُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْجِرَاحِ شَيْءٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا الْمُنَقِّلَةَ) أَيْ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً؛ إذْ لَا قِصَاصَ فِيهَا حَيْثُ كَانَتْ فِي الرَّأْسِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْهَا لِأَجْلِ الدَّوَاءِ

(قَوْلُهُ: عَطْفٌ مُرَادِفٌ) أَيْ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا أَرَاهَا إلَّا الْمُنَقِّلَةَ قَوْلُهُ: وَلَا يُزَادُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْجِرَاحِ،

١٣٬٨٨٧

وَإِنْ بَرِئَتْ بِشَيْنٍ) يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْمُوضِحَةُ فَإِنَّهَا إذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ وَكَانَتْ فِي الْوَجْهِ، أَوْ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَعَ دِيَتِهَا حُكُومَةً لِمَا حَصَلَ بِالشَّيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْهَاشِمَةَ فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ) أَمَّا الْمُنَقِّلَةُ فَقَالَ فِي الْكَافِي: فِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً أَوْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا. ابْنُ رُشْدٍ: الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الْمُنَقِّلَةِ سَوَاءٌ إذْ لَا قِصَاصَ فِيهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْمَتَالِفِ،

١٢٬٥٦٦

وَأَمَّا الْهَاشِمَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ لَا دِيَةَ فِيهَا، وَقَوْلُ أَبِي عُمَرَ فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ.

فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا الْهَاشِمَةُ فَلَمْ يَعْرِفْهَا مَالِكٌ، وَدِيَتُهَا عِنْدَ مَنْ عَرَفَهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَالْمُنَقِّلَةُ وَالْهَاشِمَةُ فَعُشْرٌ وَنِصْفُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ وَهِيَ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْهَا لِأَجْلِ الدَّوَاءِ وَالْهَاشِمَةَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَفِي كَلَامِ ابْنِ مَرْزُوقٍ مَا يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ فَإِنَّهُ قَالَ وَحَقُّهُ أَنْ لَا يَذْكُرَ هُنَا الْهَاشِمَةَ كَمَا فَعَلَ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُنَقِّلَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ سِيَّمَا مَعَ اتِّحَادِ دِيَتِهِمَا ثُمَّ بَالَغَ عَلَى أَنَّ فِي الْجِرَاحِ الْمَذْكُورَةِ مَا ذُكِرَ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ أَيْ قُبْحٍ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَّ) فَدَفَعَ بِالْمُبَالَغَةِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَلَوْ بَالَغَ عَلَى نَفْيِ الشَّيْنِ الدَّافِعِ لِتَوَهُّمِ النَّقْصِ كَانَ أَيْضًا ظَاهِرًا أَيْ فِي الْجِرَاحِ الْمَذْكُورَةِ مَا ذُكِرَ وَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَإِنْ بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ وَلَعَلَّهُ اعْتَنَى بِشَأْنِ الْأُولَى لِأَنَّ النَّقْصَ يَقْتَضِي الْمُخَالَفَةَ لِمَا وَرَدَ فَلَا يُتَوَهَّمُ النَّقْصُ عَنْهُ

١٠٬٤٨٩

بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فَالتَّوَهُّمُ فِيهَا أَكْثَرُ بِدَلِيلِ وُجُودِهِ فِي الْمُوضِحَةِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ الْمُوضِحَةُ فَإِنَّهَا إذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ وَهِيَ فِي الْوَجْهِ أَوْ الرَّأْسِ دَفَعَ دِيَتَهَا وَمَا حَصَلَ بِالشَّيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِتَرْجِيحٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ هِيَ نَفْسُ الْهَاشِمَةِ وَأَنْ دِيَتَهُمَا وَاحِدَةٌ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ فِيهَا مَا فِي الْمُوضِحَةِ وَحُكُومَةٌ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ أَنَّ فِيهَا عُشْرًا وَمَا قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الْبَاجِيِّ أَنَّ فِيهَا مَا فِي الْمُوضِحَةِ فَإِنْ صَارَتْ مُنَقِّلَةً فَخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ صَارَتْ مَأْمُومَةً فَثُلُثُ الدِّيَةِ

(قَوْلُهُ سِيَّمَا مَعَ اتِّحَادِ دِيَتِهِمَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحُكْمَ بِاتِّحَادِ دِيَتِهِمَا يُفِيدُ اتِّحَادَ الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ وُجُودِهِ فِي الْمُوضِحَةِ) أَيْ فَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَبَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ دَفَعَ دِيَتَهَا وَمَا حَصَلَ بِالشَّيْنِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ مُقَابِلُهُ لَا زِيَادَةَ فِيهَا مُطْلَقًا وَهُوَ لِأَشْهَبَ وَمَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ مِنْ أَنَّهُ يُزَادُ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) إلَّا (الْمُنَقِّلَةَ) الَّتِي يُنْقَلُ مِنْهَا الْعَظْمُ لِلدَّوَاءِ (وَالْهَاشِمَةَ) الَّتِي هَشَّمَتْ الْعَظْمَ (فَ) دِيَتُهَا (عُشْرٌ) مِنْ دِيَتِهِ بِضَمِّ الْعَيْنِ (وَنِصْفُهُ) أَيْ الْعُشْرِ وَلَوْ عَمْدًا.

٢٠٬٥٥٢

وَفِي كَلَامِ ابْنِ مَرْزُوقٍ مَا يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، فَإِنَّهُ قَالَ حَقُّهُ أَنْ لَا يَذْكُرَ الْهَاشِمَةَ هُنَا كَمَا فَعَلَ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُنَقِّلَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، سِيَّمَا مَعَ اتِّحَادِ دِيَتِهِمَا أَفَادَهُ الْخَرَشِيُّ. الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، أَيْ مِنْ أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ هِيَ الْهَاشِمَةُ وَأَنَّ دِيَتَهَا وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْعُشْرُ وَنِصْفُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ.

٢٠٬٥٥٣

وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ فِيهَا مَا فِي الْمُوضِحَةِ وَحُكُومَةٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ فِيهَا عُشْرًا.

٢٠٬٥٥٤

وَقَالَ الْبَاجِيَّ فِيهَا مَا فِي الْمُوضِحَةِ،

٢٠٬٥٥٥

فَإِنْ صَارَتْ مُنَقِّلَةً فَخَمْسَةَ عَشَرَ،

٢٠٬٥٥٦

فَإِنْ صَارَتْ مَأْمُومَةً فَثُلُثُ الدِّيَةِ. الْبُنَانِيُّ قَوْلُ ابْنِ مَرْزُوقٍ حَقُّهُ أَنْ لَا يَذْكُرَ الْهَاشِمَةَ إلَخْ، فِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ، اُخْتُلِفَ فِي الْهَاشِمَةِ وَهِيَ الَّتِي هَشَّمَتْ الْعَظْمَ إذَا كَانَتْ خَطَأً فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَيْسَ فِيهَا إلَّا دِيَةُ الْمُوضِحَةِ،

٢٠٬٥٥٧

وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ مِنْ رَأْيِهِ فِيهَا دِيَةُ مُوضِحَةٍ وَحُكُومَةٌ.

٢٠٬٥٥٨

وَقَالَ شَيْخُهُ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا مَا فِي الْمُنَقِّلَةِ.

٢٠٬٥٥٩

وَفِي الْكَافِي أَنَّ فِي الْهَاشِمَةِ عُشْرَ الدِّيَةِ مِائَةَ دِينَارٍ.

٢٠٬٥٦٠

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا دِيَةَ فِيهَا، بَلْ فِيهَا حُكُومَةٌ، وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ الْمُنَقِّلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا مَعَهَا.

٢٠٬٥٦١

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ أَمَّا الْهَاشِمَةُ فَلَمْ يَعْرِفْهَا الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -،

٢٠٬٥٦٢

وَقَالَ مَا أَرَى هَاشِمَةً فِي الرَّأْسِ إلَّا كَانَتْ مُنَقِّلَةً وَدِيَتُهَا عِنْدَ مَنْ عَرَفَهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ اللَّخْمِيُّ فِي كَوْنِ عَقْلِهَا كَمُوضِحَةٍ أَوْ مَعَ حُكُومَةٍ ثَالِثُهَا كَالْمُنَقِّلَةِ لِمُحَمَّدٍ وَابْنِ الْقَصَّارِ وَالْأَبْهَرِيِّ وَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَاتِ الْمَذْكُورَةِ الْمُقَدَّرَةِ لِلْجِرَاحَاتِ الْمُسْتَثْنَاةِ الْمَذْكُورَةِ إنْ بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ، بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.