فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) قَطْعِ (أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ خَطَأً فِيهِ حُكُومَةٌ قِيَاسًا عَلَى أَلْيَتَيْ الرَّجُلِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهِمَا) أَيْ أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ خَطَأً الدِّيَةُ أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْظَمُ عَلَيْهَا مِنْ ثَدْيَيْهَا، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ خَطَأً

١٣٬٩٢٠

وَأَمَّا أَلْيَتَا الرَّجُلِ خَطَأً فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ اتِّفَاقًا.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْعَمْدِ) أَيْ وَفِي قَطْعِ الْأَلْيَتَيْنِ عَمْدًا مِنْ رَجُلٍ، أَوْ امْرَأَةٍ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَلْيَتَانِ فِيهِمَا مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حُكُومَةٌ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ: فِي أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ حُكُومَةٌ.

١٢٬٦٣٠

وَقَالَ أَشْهَبُ: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ وَسِنِّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بَعْدَ الْحَشَفَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ أَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ إذَا قُطِعَتَا فَإِنَّمَا فِيهِمَا الْحُكُومَةُ قِيَاسًا عَلَى أَلْيَتَيْ الرَّجُلِ وَهَذَا إذَا كَانَ خَطَأً أَوْ

١٠٬٥٢٩

أَمَّا إنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ

١٠٬٥٣٠

وَكَذَلِكَ فِي السِّنِّ الْمُضْطَرِبَةِ جِدًّا بِأَنْ لَا يُرْجَى مَعَهُ ثَبَاتٌ إذَا قُلِعَتْ حُكُومَةٌ وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا فَإِنْ كَانَ اضْطِرَابُهَا لَا جِدًّا فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا

١٠٬٥٣١

وَكَذَلِكَ تَجِبُ الْحُكُومَةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَسِيبِ إذَا قُطِعَ بَعْدَ ذَهَابِ الْحَشَفَةِ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا هِيَ لِلْحَشَفَةِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ

(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا) أَيْ فَإِنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا فَهَدَرٌ أَقُولُ بَلْ وَيَنْبَغِي وَلَوْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ جَمَالٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّنِّ وَالْعَسِيبِ أَيْ حَيْثُ لَزِمَ فِي الْعَسِيبِ حُكُومَةٌ سَوَاءٌ أَخَذَ دِيَةً لِلْحَشَفَةِ أَمْ لَا وَالسِّنُّ الْمُضْطَرِبَةُ جِدًّا هَدَرٌ حَيْثُ أَخَذَ لَهَا أَوَّلًا عَقْلًا أَنَّ الْجِنَايَةَ فِي السِّنِّ لَا تَخْتَلِفُ لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا عَيْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثَانِيًا

١٢٬٦٥٨

بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْعَسِيبِ فَإِنَّ الْجِنَايَةَ أَوَّلًا عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ وَقَعَتْ ثَانِيًا عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْعَسِيبُ

منح الجليلعليش

(وَ) فِي (أَلْيَتَيْ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ مُثَنَّى أَلْيَةٍ كَذَلِكَ لَحْمُ الْمَقْعَدَةِ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ (الْمَرْأَةِ) حُكُومَةٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ عَنْ الْإِمَامِ قِيَاسًا عَلَى أَلْيَتَيْ الرَّجُلِ. أَشْهَبُ فِي أَلْيَتَيْهَا الدِّيَةُ. ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَلْيَتَانِ فِيهَا فِيهِمَا مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حُكُومَةٌ الْبَاجِيَّ قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ،

٢٠٬٦٥٥

وَقَالَ أَشْهَبُ فِيهِمَا مِنْ الْمَرْأَةِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَهَذَا فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ بُدُوِّ الْعَظْمِ وَعَدَمِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأليتي المرأة قال الخرشي: يعني أن أليتي المرأة إذا قطعتا فإن فيهما الحكومة قياسا على أليتي الرجل وهذا إذا كان خطأ،

٦٧٬٥١٦

وأما إذا كان عمدا ففيه القصاص. انتهى.

٦٧٬٥١٧

وقال المواق: ابن عرفة: والأليتان فيهما من الرجل والمرأة حكومة، قال ابن القاسم وابن وهب: في أليتي المرأة حكومةٌ،

٦٧٬٥١٨

وقال أشهب: فيهما دية كاملة. انتهى.

٦٧٬٥١٩

وقال الشبراخيتي: وفي أليتي بفتح الهمزة لحم المقعدة المرأة حكومة قياسا على أليتي الرجل، خلافا لأشهب في أن في أليتيها الدية وهما أعظم من ثدييها. وقوله: وأليتي المرأة أي إذا كان خطأ،

٦٧٬٥٢٠

وأما عمدا ففيه القصاص ولم يفصلوا هنا بين بدو العظم وعدم بُدوه كما في شُفريها، ونص على المرأة لأنها محل الخلاف،

٦٧٬٥٢١

وأما الرجل فهو محل وفاق. انتهى.

٦٧٬٥٢٢

وقال عبد الباقي: وحكومة في قطع أليتي المرأة بفتح الهمزة خطأ لا دية، خلافا لأشهب قائلا: هما أعظم عليها من ثدييها، ووجه الأول عدم النص فيهما وقياسا على أليتي الرجل،

٦٧٬٥٢٣

وأما قطعهما عمدا ففيه القصاص. انتهى.

٦٧٬٥٢٤

وقال التتائي: وفي أليتي المرأة حكومة عند ابن القاسم في المدونة ولم يرد فيهما نص وقياسا على أليتي الرجل،

٦٧٬٥٢٥

وقال أشهب: في أليتيها دية، وهو بفتح الهمزة: لحم القعدة. انتهى.

٦٧٬٥٢٦

وفي القاموس: الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم، جععه: أليات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.