فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) قَالَ لَهُ يَا ابْنَ (ذَاتِ الرَّايَةِ) ؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَ لِأُمِّهِ بِالزِّنَا وَقَدْ كَانَتْ الْعَاهِرُ تَجْعَلُ عَلَى بَابِهَا رَايَةً عَلَامَةً لِلنُّزُولِ عِنْدَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ الْأَمْرُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْآنَ كَالْقَصِيرِ.

(قَوْلُهُ: لِلنُّزُولِ) أَيْ لِأَجْلِ النُّزُولِ عِنْدَهَا بِالْفِعْلِ بِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٢٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٢١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٢١ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) قَالَ (يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ) فَيُحَدُّ فِي الذَّخِيرَةِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا طَلَبَتْ الْفَاحِشَةَ جَعَلَتْ عَلَى بَابِهَا رَايَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو ذات الراية يعني أنه إذا قال له يا ابن ذات الراية أي العلامة للنزول فإن ذلك قذف لأمه، فيحد لها

٧٠٬٢٩٩

قال في الذخيرة: لأنه كان في الجاهلية على باب البغي راية: قال المواق: قال الباجي: من قال يا ابن منزلة الركبان ففي الواضحة يحد،

٧٠٬٣٠٠

وكذلك من قال يا ابن ذات الراية وذلك أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان وتجعل على بابها راية. انتهى.

٧٠٬٣٠١

وضابط هذا الباب الاشتهارات الرفية والقرائن الحالية، فيختلف الأمر باختلاف الأعصار والأمصار، فمتى فهم القذف حُدَّ وإِلَّا فَلَا. واللَّه تعالى أعلم.

٧٠٬٣٠٢

وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: أو قال لآخر يا ابن ذات الراية لأنه عرض لأمه بالزنى؛ لأن المرأة كانت في الجاهلية تنزل الركبان وتجعل على بابها راية أي علامة لأجل النزول. انتهى. وقوله: "أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية" . اعلم أنه لأجل أن الضابط في ذلك العرف والقرائن الحالية لا يحد اليوم من قال ذلك إلا من أفهم القذف،

٧٠٬٣٠٣

ونقل غير واحد عن القرافي ما نصه: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فُقِدَا حَلَف أو وجد أحدهما حُدَّ،

٧٠٬٣٠٤

وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.