ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت
الشروح عليها
(وَ) الْمُعْتَمِرُ (مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ) يُلَبِّي (لِلْبُيُوتِ) أَيْ إلَى دُخُولِ بُيُوتِ مَكَّةَ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ.
ثُمَّ ذَكَرَ سُنَنَ الطَّوَافِ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمِرُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ) أَيْ وَهُوَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمِنْ الْجِعْرَانَةُ وَالتَّنْعِيمِ لِلْبُيُوتِ) فِيهَا: وَاَلَّذِي يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ مِنْ غَيْرِ مِيقَاتِهِ مِثْلِ الْجِعْرَانَةُ وَالتَّنْعِيمِ يَقْطَعُ إذَا دَخَلَ بُيُوتَ مَكَّةَ أَوْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ فِي تَرْجَمَةِ مَنْ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مِنْ ابْنِ يُونُسَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ لِلْبُيُوتِ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ: وَالْمُعْتَمِرُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ وَالتَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ يُلَبِّي إلَى دُخُولِ بُيُوتِ مَكَّةَ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لِلْبُيُوتِ) الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ يَقْطَعُ إذَا دَخَلَ بُيُوتَ مَكَّةَ، أَوْ الْمَسْجِدَ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ
(قَوْلُهُ: مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ: وَالْمُعْتَمِرُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ أَيْ: وَالْمُعْتَمِرُ مِنْ الْمِيقَاتِ يُلَبِّي لِلْحَرَمِ، وَالْمُعْتَمِرُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ، أَوْ التَّنْعِيمِ يُلَبِّي لِلْحَرَمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ (مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَ) مِنْ (التَّنْعِيمِ) لِدُخُولِهِ (لِلْبُيُوتِ) لِقَوْلِهَا يَقْطَعُ إذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكُلّ ذَلِكَ وَاسِعٌ،
وَمِثْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ، وَغَيْرُهُ طفي. اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْبُيُوتِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ إلَّا ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ أَوْ الْمَسْجِدِ.
(ومن الجعرانة) يعني أن من اعتمر من الجعرانة يلبي حتى يدخل البيوت أو المسجد الحرام، (والتنعيم) يعني أن المعتمر من التنعيم يلبي ولا يقطع التلبية حتى يدخل بيوت مكة أو المسجد الحرام. وعلم مما قررت أن قوله: (للبيوت) بيان لمنتهى تلبية من أحرم بعمرة من الجعرانة أو من التنعيم. والله سبحانه أعلم.
وأن اللام للانتهاء، قال في المدونة: والذي يحرم بعمرة من غير ميقاته مثل الجعرانة أو التنعيم يقطع إذا دخل بيوت مكة، قلت له: أو المسجد الحرام، قال: أو المسجد الحرام كل ذلك واسع، قال الرماصي: واقتصر المؤلف على البيوت؛ لأنه لم ينقل عن المدونة إلا ذلك، وكأنه سقط من نسخته أو المسجد. قاله محمد بن الحسن. وروى الباجي عن مالك، وقاله ابن المواز أن العبد إذا عَتَقَ بعرفة فأحرم بها أنه يلبي؛
لأن الإحرام لا يكون إلا بتلبية ثم يقطعها مكانه،
وكذلك النصراني يسلم، وذكر عن ابن الماجشون أنهما يلبيان إلى جمرة العقبة. انتهى. قاله الشارح. واعلم أنه لا تكره التلبية للجنب ولا للحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (١) )، وقياسا على التسبيح والذكر. قاله الشارح.
ولما ذكر سنن الإحرام ذكر سنن الطواف، فقال: الطواف في المشي؛ قوله: "للطواف" ، معطوف على المقدر في قوله أولا: "والسنة غسل متصل" ؛ أي والسنة للإحرام، ثم قال: "وللطواف" ؛ أي والسنة للطواف. قاله الشارح؛ يعني أن سنن الطواف أربع، منها المشي؛ أي يطوف ماشيا لا راكبا لا على الدواب ولا على أعناق الرجال كما نص عليه الشارح، وأطلق المصنف السنة هنا على الواجب الذي ينجبر بالدم وقد مر أن بعضهم يعبر عنه بالسنة ولكونه واجبا يجبر بالدم، قال: وإلَّا يطف ماشيا بأن ركب في طوافه أو حمل، فاللازم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.