فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا) ثَلَاثَةً (نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ) بِأَنْ كَانَ مَضْمُونًا وَسَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ نَوَاهُ لَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مَضْمُونًا وَسَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ نَوَاهُ لَهُمْ) فَالْأَوَّلُ كَمَا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ لِلْمَسَاكِينِ وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ وَنَوَى أَنَّهُ لِلْمَسَاكِينِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ سَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ نَوَاهُ لَهُمْ عَنْ النَّذْرِ الْمَضْمُونِ الَّذِي لَمْ يُعَيَّنْ وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِلْمَسَاكِينِ لَا بِاللَّفْظِ وَلَا بِالنِّيَّةِ فَإِنَّ هَذَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ وَبَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بَعْدَ الْمَحِلِّ) مِنْ مَنَاسِكِهِ: فِيمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا بَعْدَهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: جَزَاءُ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَذَى وَنَذْرُ الْمَسَاكِينِ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ،

٣٬٢٤٧

أَمَّا مَنْعُ أَكْلِهِ مِنْ النَّذْرِ الَّذِي لَمْ يُعَيَّنْ بَعْدَ مَحَلِّهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ النَّذْرَ الْمَضْمُونَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ بَعْدُ إنْ سَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ،

٣٬٢٤٨

وَأَمَّا إنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلُ وَبَعْدُ،

تعليق

فَلَوْ قَالَ إلَّا نَذْرًا لِلْمَسَاكِينِ لَمْ يُعَيَّنْ،

٣٬٢٤٩

وَأَمَّا مَنْعُ أَكْلِهِ مِنْ الْفِدْيَةِ وَالْجَزَاءِ بَعْدَ مَحَلِّهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ: أَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَذَى فَيُؤْكَلُ مِنْهُ قَبْلُ وَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ بَعْدُ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٦٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٦٥ قبلها

منح الجليلعليش

(إلَّا نَذْرًا) لِلْمَسَاكِينِ (لَمْ يُعَيَّنْ) كَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ بَدَنَةٌ نَاوِيًا لِلْمَسَاكِينِ،

٣٬٦٤٨

فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُمْ بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةٍ فَيَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ مُطْلَقًا قَبْلَ الْمَحَلِّ وَبَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بقوله: إلا نذرا لم يعين؛ يعني أنه إذا نذر نذرا للمساكين ولم يعينه بل كان مضمونا في الذمة، كلله عليه هدي للمساكين، أو لله علي هدي أو بدنة ونواه لهم فإنه لا يأكل منه بعد بلوغ محله. والفدية، عطف على المستثنى أعني "إلا نذرا" ؛ أي وإلا الفدية للأذى؛ يعني أن الفدية للأذى إذا جعلت هديا كما قدمه بقوله: "إلا أن ينوي بالذبح الهدي" الخ، فإنه لا يؤكل منها بعد بلوغ محلها،

٢٢٬٤١٣

فإن لم ينو بها الهدي امتنع الأكل منها بكل حال؛ لأنها حيثما ذبحت فذلك محلها لأنها لا تختص بمكان. وجزاء الصيد؛ يعني أن جزاء الصيد لا يؤكل منه بعد بلوغه للمحل. وعلم مما قررت أن قوله: بعد المحل راجع للأمور الثلاثة المستثناة؛ أعني نذر المساكين الذي لم يعين، والفدية، وجزاء الصيد. وقوله: "بعد المحل" ، المحل منى أو مكة أو ما يذبح المحصور فيه من الموضع الذي حصر فيه، وهذه الأمور الثلاثة هي أنواع القسم الثالث، وامتنع في المضمون؛

أعني المستثنى الأول لوصوله للمساكين،

٢٢٬٤١٤

وفي الفدية لأنها بدل عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض،

٢٢٬٤١٥

وفي الجزاء؛ لأنه قيمة متلف، وقوله: "بعد المحل" ، ظرف منصب بفعل مقدر؛ أي فلا يؤكل منه في الثلاث بعد بلوغ المحل،

٢٢٬٤١٦

وأما قبل المحل فيؤكل منه في الثلاث إذا عطب لوجوب بدله عليه وبعثه للمحل فلم يأكل مما وجب عليه. وعلم من المصنف أن النذر معين ومضمون،

٢٢٬٤١٧

وفي كل إما أن يسمى للمساكين لفظا أو نية،

٢٢٬٤١٨

وإما لا، فالمعين إن سميَ لهم ولو نية امتنع الأكل منه مطلقا كما قدمه بقوله: "ولم يؤكل من نذر مساكين" الخ،

٢٢٬٤١٩

وإن لم يسم لهم ولا نويَ امتنع قبل لا بعد، وهذا بقي على المصنف، وذكره في التوضيح عن اللخمي، ونص عليه سند،

تعليق

فلو قال المصنف بعد قوله: "وهدي تطوع" ونذرا عين عطبا قبل المحل، لوفى بذلك. قاله الحطاب. هذا حكم النذر المعين.

٢٢٬٤٢٠

وأما النذر المضمون فإن سماه للمساكين امتنع بعد لا قبل كما قال: "إلا نذرا لم يعين" ،

٢٢٬٤٢١

وإن لم يسم لهم ولم ينو لهم أكل منه مطلقا كما قال عكس الجميع.

تعليق

وأشار للنوع الثاني من النوعين وهو القسم الرابع بقوله: وهدي تطوع إن عطب قبل محله، قوله: "وهدي" ، عطف على المستثنى كما قدمته؛ أي وإلا هدي تطوع؛ يعني أن هدي التطوع إذا عطب قبل محله فإنه لا يؤكل منه لأنه غير ضامن له لو تلف، إلا أن يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت فيضمنه؛ لأنه مأمور بذبحه مؤتمن عليه. قاله سند. فمنع من الأكل قبله لاتهامه على عطبه،

٢٢٬٤٢٢

وقيل: المنع تعبد، وأما إن بلغ محله سليما فله الأكل منه، وهدي التطوع هو ما لم يجب بشيء، ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.