وَعَنْهُ: يَتَصَدَّقَانِ بِهَا
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَعَنْهُ: يَتَصَدَّقَانِ بِهَا) عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ لِاشْتِبَاهِ الْأَمْرِ فِيهَا وُجُوبًا،
وَفِي " الْمُغْنِي " يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْبَابًا،
فَإِنْ أَبَيَا الصَّدَقَةَ بِهَا اشْتَرَكَا فِيهَا.
تَنْبِيهٌ: إِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ زَكَّاهُ الْبَائِعُ وَحَيْثُ صَحَّ،
فإن اتفقا عَلَى التَّبْقِيَةِ جَازَ وَزَكَّاهُ الْمُشْتَرِي،
فَإِنْ قُلْنَا: الزِّيَادَةُ بَيْنَهُمَا، فَعَلَيْهِمَا إِنْ بَلَغَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَإِلَّا انْبَنَى عَلَى الْخُلْطَةِ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ،
وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْقَطْعِ، أَوْ طَلَبَهُ الْبَائِعُ فَسَخْنَا الْبَيْعَ؛ لِأَنَّ إِلْزَامَ الْبَائِعِ بِالتَّبْقِيَةِ يَضُرُّ بِنَخْلِهِ، وَتَمَكُّنَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْقَطْعِ يَضُرُّ بِالْفُقَرَاءِ وَيَعُودُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَيُزَكِّيهِ،
وَفِي إِلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالتَّبْقِيَةِ إِنْ بَذَلَهَا الْبَائِعُ وَجْهَانِ، وَهَذَا إِذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ فِيمَا يُقْطَعُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِحَاجَةٍ عُشْرُهُ رُطَبًا،
فَإِنْ قُلْنَا: يَخْرُجُ يَابِسًا، فَلَا يُفْسَخُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، ذَكَرَهُ فِي " مُنْتَهَى الْغَايَةِ ".
فَرْعٌ: إِذَا اشْتَرَى خَشَبًا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى زَادَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَيَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ، نَصَّ عَلَيْهِمَا،
وَقِيلَ: هِيَ لِلْبَائِعِ، وَقِيلَ: الْكُلُّ،
وَقِيلَ: لِلْمُشْتَرِي، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.