فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٧٦المقنعالحنابلةج ٥ ص ٣٧٢ج ٥ ص ٣٧٢

فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ تُوَافَقُ سِهَامُهَا بِالرُّبُعِ فَتُرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةً تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا، وَرُبُعًا، وَسُدُسًا (تُوَافَقُ سِهَامُهَا بِالرُّبُعِ) لِأَنَّ لَهَا مِنَ الْأُولَى أَرْبَعَةً، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ مُوَافَقَةٌ بِالْأَرْبَاعِ (فَتُرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةً) لِأَنَّهَا وَفْقُهَا (تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ الْوَفْقُ بِثَلَاثَةٍ، وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ فِي وَاحِدٍ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ،

١٥٬٤٢٠

وَمِنْ ذَلِكَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ، وَخَلَّفَتْ مَنْ خَلَّفَتْ، فَالْأُولَى مِنْ عَشَرَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّهَا خَلَّفَتْ

١٥٬٤٢١

أُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى، وَمِنْهَا تَصِحُّ.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.