فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا) لِأَنَّ مِيرَاثَ النَّسَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَلَاءِ، وَمِيرَاثُ النَّسَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن مات الأب ورثاه أثلاثاً. وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ثم إذا مات أخوها فماله لمواليه وهم: أخته وموالي أمه: فلموالي أمه النصف (٢) ، والنصف الآخر لموالي الأخت وهم: أخوها وموالي أمها. فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع يبقى الربع وهو الجزء الدائر؛
لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لموالي الأم.
والثاني: أنه لبيت المال؛ لأنه لا مستحق له).
أما كون الابن والبنت يرثان الأب أثلاثاً؛ فلأن ميراث النسب مقدمٌ على الولاء، وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما كون الأخ يرث أخته بالنسب؛ فظاهر.
وأما كون مال الأخ لمواليه؛ فلأنه لا مناسب له.
وأما كون النصف لموالي الأم والنصف الآخر لموالي الأخت ؛ فلأن الولاء بينهما نصفين.
وأما كون الربع من النصف الذي لموالي الأخت لموالي الأم؛ فلأن ولاء الأخت بين الأخ وموالى الأخت نصفين.
وأما كون الربع هو الجزء الدائر؛ فلما ذكر المصنف.
وأما كونه لموالي الأم في وجهٍ؛ فلأنهم أولى من غيرهم .
وأما كونه لبيت المال في وجهٍ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من أنه لا مستحق له. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.