فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ، وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا) لِأَنَّ مِيرَاثَ النَّسَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَلَاءِ، وَمِيرَاثُ النَّسَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (فإن مات الأب ورثاه أثلاثاً. وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ثم إذا مات أخوها فماله لمواليه وهم: أخته وموالي أمه: فلموالي أمه النصف (٢) ، والنصف الآخر لموالي الأخت وهم: أخوها وموالي أمها. فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع يبقى الربع وهو الجزء الدائر؛

لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لموالي الأم.

١١٬٠٢٢

والثاني: أنه لبيت المال؛ لأنه لا مستحق له).

١١٬٠٢٣

أما كون الابن والبنت يرثان الأب أثلاثاً؛ فلأن ميراث النسب مقدمٌ على الولاء، وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.

١١٬٠٢٤

وأما كون الأخ يرث أخته بالنسب؛ فظاهر.

١١٬٠٢٥

وأما كون مال الأخ لمواليه؛ فلأنه لا مناسب له.

١١٬٠٢٦

وأما كون النصف لموالي الأم والنصف الآخر لموالي الأخت ؛ فلأن الولاء بينهما نصفين.

١١٬٠٢٧

وأما كون الربع من النصف الذي لموالي الأخت لموالي الأم؛ فلأن ولاء الأخت بين الأخ وموالى الأخت نصفين.

١١٬٠٢٨

وأما كون الربع هو الجزء الدائر؛ فلما ذكر المصنف.

١١٬٠٢٩

وأما كونه لموالي الأم في وجهٍ؛ فلأنهم أولى من غيرهم .

١١٬٠٣٠

وأما كونه لبيت المال في وجهٍ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من أنه لا مستحق له. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.