فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (فإن كان هو المرْتَدَّ، فعليه نَفَقَةُ العِدَّةِ) لأنَّه بسَبِيلٍ مِن الاسْتِمْتاعِ بها بأن يُسْلِمَ، ويُمْكِنُه تلافِي نِكاحِها، فكانتِ النَّفَقةُ [واجِبَةً عليه]، كزَوْجِ الرَّجْعِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ) ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَلَافِي نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهِ فَهِيَ كَزَوْجِ الرَّجْعِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

فإنْ كان هو المُرتَدَّ، فلها نَفَقَةُ العِدَّةِ. هذا مَبْنِيٌّ على القوْلِ بأنَّ النِّكاحَ يقِفُ على انْقِضاءِ العِدَّةِ. قاله في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٠٬٧١٨

فائدة: لو وَطِئَها، أو طلَّقَها، وقُلْنا: لا تُتعَجَّلُ الفُرْقَةُ، ففي وُجوبِ المَهْرِ ووُقوعِ الطَّلاقِ خِلافٌ. ذكَرَه في «الانْتِصارِ».

٣٠٬٧١٩

قلتُ: جزَم المُصَنِّفُ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والشَّارِحُ بوُجوبِ المَهْرِ، إذا لم يُسْلِما حتى انْقضَتِ العِدَّةُ.

٣٠٬٧٢٠

وَإنِ انْتَقَلَ أَحَدُ الْكِتَابِيَّينِ إِلَى دِينٍ لَا يُقَرُّ عَلَيهِ، فَهُوَ كَرِدَّتِهِ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٤٣١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.