فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

(وإن كانت غيرَ مَدْخُولٍ بها، بانَتْ بالأُولَى، ولم يَلْزَمْهَا ما بعدَها)

٢٨٬٨٩٠

وعنه فيما إذَا قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بل طَلْقَةً. أَوْ: طالِقٌ بل طالِقٌ. أنَّه لا يَقَعُ بالمَدْخُولِ بِها إلَّا طَلْقَةٌ، بِناءً على ما إذا قال: له عَلَىَّ دِرْهَمٌ بل دِرْهَمٌ. ذَكَرَه في «المُحَرَّرِ». كُلُّ طلاقٍ مُرَتَّبٍ في الوُقوعِ يَأتى بعْضُه بعدَ بعضٍ، لا يقَعُ بغيرِ المدْخولِ بها منه أكْثَرُ مِن واحدةٍ؛ لِما ذَكَرْناه. ويقَعُ بالمدْخولِ بها ثلاثٌ إذا أوْقَعَها، كقولِه: أنْتِ طالقٌ، فطالِقٌ، فطالقٌ . أو: أنْتِ طالقٌ، ثم طالِقٌ، [ثم طالقٌ].

أو: أنتِ طالقٌ، [ثم طالقٌ، وطالقٌ]. أو: فطالقٌ. وأشْباهُ ذلك؛ لأَنَّ هذه حروفٌ تَقْتَضِى التَّرْتِيبَ، فتَقَعُ بها الأُولَى فتُبِينُها، فتَأتِى الثَّانيةُ فتُصادِفُها بائنًا غيرَ زَوْجةٍ، فلا تَقَعُ بها.

٢٨٬٨٩١

وأمَّا المدْخولُ جمها فتأْتِى الثَّانيةُ فتصادِفُ محِلَّ النِّكاحِ، فتَقَعُ،

٢٨٬٨٩٢

وكذلك الثَّالثةُ. وكذلك لو قال: أنتِ طالقٌ، بل طالقٌ، وطالقٌ. ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ.

٢٨٬٨٩٣

وإن قال: أنتِ طالقٌ طلقةً قبلَ طَلْقةٍ. أو: بعدَ طَلْقةٍ. أو: بعدَها طَلْقةٌ. أو: طلقةً فطلقةً. أو: طَلْقةً ثم طَلْقةً. وقَعَ بغيرِ المدْخولِ بها طَلْقَةٌ، وبالمدْخولِ بها اثْنَتانِ؛ لِما ذَكَرْنا مِن أنَّ هذا يَقْتَضِى طَلْقةً بعدَ طَلْقةٍ.

٣٤٩٨ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى) ؛ لِأَنَّهَا صَادَفَتْ مَحَلًّا (وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا) ؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ، فَلَمْ يَلْحَقْهَا طَلَاقٌ كَالْأَجْنَبِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ كانتْ غيرَ مَدْخُولٍ بها، بانَتْ بالأُولَى، ولم يلْزَمْها ما بعدَها. يعْنِى، فيما تقدَّم مِنَ المَسَائلِ، فدَخَل فى كلامِه، أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بعدَها طَلْقَةٌ، أو قبلَ طَلْقَةٍ.

٣٢٬٧٢٢

وكذا حُكْمُ أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بعدَ طَلْقَةٍ. فلا يقَعُ عندَه بغيرِ المَدْخُولِ بها إلَّا واحدةٌ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أشْهَرُ. وتوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى».

٣٢٬٧٢٣

وقيل: يقَعان معًا، فيقَعُ ثِنْتان بالمَدْخولِ بها وغيرِها. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه فى قوْلِه: طَلْقَةً بعدَ طَلْقَةٍ. وجزَم به فى «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وزادَ عليها: قبلَ طَلْقَةٍ. وأَطْلَقَها فى «الفُروعِ».

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.