فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٥٩المقنعالحنابلةج ٨ ص ٤١٢ج ٨ ص ٤١٢

وَإِنْ قَلَّ سَوَاءٌ عَلِمَ مَالَ فُلَانٍ، أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ ذَكَرَ قَدْرَهُ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا بِكُلِّ حَالٍ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٤٥٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(سَوَاءٌ عَلِمَ مَالَ فُلَانٍ، أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ ذَكَرَ قَدْرَهُ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ) جَزَمَ بِهِ السَّامَرِّيُّ وَالْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا بِكُلِّ حَالٍ)

٢٥٬٩٩٠

قَالَ فِي الْكَافِي: وَهُوَ الْأَوْلَى ; لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ السَّابِقِ إِلَى الْفَهْمِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَرَاهِمَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِمَا دُونَهَا.

وَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ: إِنْ فَسَّرَهُ بِأَقَلَّ مِنْ مَالِهِ ـ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ مَالُهُ ـ لَا يُقْبَلُ.

تعليق

وَلَوْ قَالَ: لَهُ مِثْلُ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ. لَزِمَهُ مِثْلُهُ.

تعليق

وَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ. فَقَالَ: عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْهَا. لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ الْقَاضِي، وَيُفَسِّرُهُ. وَخَالَفَ الْمُؤَلِّفُ فِيهَا. وَهُوَ أَظْهَرُ ; لِأَنَّ لَفْظَةَ أَكْثَرَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةً فِي الْعَدَدِ أَوِ الْقَدْرِ، وَتَنْصَرِفُ إِلَى جِنْسِ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ، لَا يُفْهَمُ مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَيْرُ ذَلِكَ.

٢٥٬٩٩١

فَرْعٌ: ذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ: إِذَا قَالَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ. فَقَالَ: لَكَ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ أَكْثَرُ. فَسَّرَ الْأَكْثَرَ وَنَوْعَ الذَّهَبِ.

٢٥٬٩٩٢

وَإِنْ قَالَ: أَكْثَرُ عَدَدًا. صُدِّقَ فِي قَدْرِ الْأَكْثَرِ، وَنَوْعِ الذَّهَبِ مِنْ جِيدٍ وَرَدِيءٍ وَتِبْرٍ وَمَضْرُوبٍ.

٢٥٬٩٩٣

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَلَوْ قَالَ: مَا عَلِمْتُ لِفُلَانٍ أَكْثَرُ مِنْ كَذَا. وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ ; لِأَنَّ مَبْلَغَ الْمَالِ حَقِيقَةً لَا يُعْرَفُ فِي الْأَكْثَرِ.

[ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا]

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٤٥٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.