فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(لَا) إنْ كَانَ اشْتِغَالُهُ (ل) تَحْصِيلِ (سُنَّةٍ) مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، (كَتَخْلِيلِ) لِحْيَتِهِ وَأَصَابِعِهِ. (وَإِسْبَاغِ) ، أَيْ: إبْلَاغِهِ مَوَاضِعَهُ مِنْ الْأَعْضَاءِ، بِأَنْ يُؤْتِيَ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، (وَإِزَالَةِ شَكٍّ) ، بِأَنْ يُكَرِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ غَسْلَهُ، (أَوْ) إزَالَةِ (وَسْوَسَةٍ) لِأَنَّهَا شَكٌّ فِي الْجُمْلَةِ.

[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ دُخُولُ وَقْتِ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ] (فَصْلٌ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.