فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٣٦غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٥٢ج ١ ص ٦٥٢

وَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِوَفَاءٍ بِلَا حَاكِمٍ، وَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسِ (بِوَفَاءِ) دَيْنِهِ (بِلَا) حُكْمِ (حَاكِمٍ) بِفَكِّهِ؛ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ لَهُ الْحَجْرُ، وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ. (وَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ) ؛ أَيْ: الْحَجْرِ (مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ) الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ فَرَاغِ مَالِهِ، وَالنَّظَرِ فِي الْأَصْلَحِ مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ وَفَكِّهِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ بِدُونِ حُكْمٍ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِحُكْمٍ فَلَا يَزُولُ إلَّا بِهِ؛

لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ (فَلَوْ طَلَبُوا) ؛ أَيْ: غُرَمَاءُ مَنْ فُكَّ حَجْرُهُ (إعَادَتَهُ) عَلَيْهِ (لِمَا بَقِيَ) مِنْ دَيْنِهِمْ؛ (لَمْ يُجِبْهُمْ) الْحَاكِمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَكَّ حَجْرُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ،

٥٬٤٢٥

فَإِنْ ادَّعَوْا أَنْ بِيَدِهِ مَالًا وَبَيَّنُوا سَبَبَهُ؛ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ،

٥٬٤٢٦

فَإِنْ أَنْكَرَ حُلِّفَ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ،

٥٬٤٢٧

وَإِنْ أَقَرَّ وَقَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَأَنَا وَكِيلُهُ أَوْ عَامِلُهُ؛ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ إنْ كَانَ حَاضِرًا،

٥٬٤٢٨

فَإِنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ أُعِيدَ الْحَجْرُ بِطَلَبِهِمْ،

٥٬٤٢٩

وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ غَائِبًا أَقَرَّ بِيَدِ الْمُفْلِسِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ، وَيَسْأَلَهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.