وَولَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ غَيرَ عَدْلٍ
مطالب أولي النهىالرحيباني
[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْمَمْلُوكِ لِسَيِّدِهِ] (فَصْلٌ: وَوِلَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ -
(وَلَوْ) كَانَ سَيِّدُهُ (غَيْرَ عَدْلٍ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَالَتِهِ -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.