فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

[فَصْلٌ تَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ قَبْلَ قَبُولِ مُوصَى لَهُ] (فَصْلٌ: وَتَبْطُلُ وَصِيَّةٌ بِمُعَيَّنٍ بِتَلَفِهِ) قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ

(قَبْلَ قَبُولِ) مُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَيَّنُ،

٨٬٩٩٩

فَإِذَا ذَهَبَ الْمُعَيَّنُ زَالَ حَقُّهُ.

وَ (لَا) تَبْطُلُ (بِإِتْلَافِهِ) ؛ أَيْ: إتْلَافِ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ الْمُوصَى بِهِ (إنْ قَبِلَهُ) الْمُوصَى لَهُ - وَلَوْ بَعْدَ الْإِتْلَافِ - فَإِنَّ عَلَى مُتْلِفِهِ ضَمَانَهُ لَهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.