وَمَتَى بَانَ لِنَاسٍ أَوْ جَاهِلٍ أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ؛ عَتَقَ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرَجِ إذَا لَمْ يَحْكُمُ بِالْقُرْعَةِ
الشروح عليها
(وَمَتَى) (بَانَ لِنَاسٍ) ؛ أَيْ: مَنْ أَعْتَقَ مُعَيَّنًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ إمَائِهِ وَنَسِيَهُ (أَوْ) بَانَ لِ (جَاهِلٍ) فِيمَا إذَا أَدَّى أَحَدُ مُكَاتَبَيْهِ مَا عَلَيْهِ، وَجَهِلَهُ (أَنَّ عَتِيقَهُ أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ؛) (عَتَقَ) الَّذِي أَخْطَأَتْهُ الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْمُعْتَقُ (وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُخْرَجِ) لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَتِيقَ غَيْرُهُ (إذَا لَمْ يَحْكُمُ بِالْقُرْعَةِ) فَإِنْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ عَتَقَا؛ لِأَنَّ فِي إبْطَالِ عِتْقِ الْمُخْرَجِ نَقْضًا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْقُرْعَةِ، وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ أَنَّ قُرْعَةَ الْحَاكِمِ نَفْسَهَا حُكْمٌ، فَلَا يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ مَعَ الْقُرْعَةِ إلَى الْحُكْمِ بِهَا كَتَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ،
وَإِذَا أَعْتَقَ مُعَيَّنًا، ثُمَّ نَسِيَهُ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ، فَيَعْتِقُ مَنْ عَيَّنَهُ لِلْعِتْقِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.