فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٥٥غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١

وَإمْكَانُ الأَدَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَكَاةٍ فَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ حَتَّى يَحْضُرَ إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ نَسِيئَةً

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ) فِي الْكَفَّارَاتِ (مَبْنِيٌّ عَلَى) اعْتِبَارِهِ فِي (زَكَاةٍ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ لَا لِلْوُجُوبِ،

١١٬٦٦٠

فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (وَمَالُهُ غَائِبٌ) مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ (لَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ حَتَّى يَحْضُرَ) مَالُهُ (إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ) قِنٍّ (نَسِيئَةً) فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَلَا ضَرَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.