فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٥٦غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١

وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ وَلَوْ مُشتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيرِهِ فَيَعْتِقُ رَقَبَتُهُ ثُمَّ يَقْرَعُ بَينَ الرِّقَابِ، فَيُخْرِجُ مَنْ قَرَعَ أَوْ لِمَنْ تُمْكِنُهُ بِثَمَنِ مِثلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ أَوْ نَسِيئَةً وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ لَا بِهِبَةٍ فَإِنْ لَمْ تُبَعْ نَسِيئَةً؛ عَدَلَ لِدُونِهِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ) حِينَ وُجُوبٍ (وَلَوْ) كَانَتْ الرَّقَبَةُ (مُشْتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيْرِهِ) لِإِمْكَانِ عِتْقِهَا (فَيَعْتِقُ رَقَبَةً) نَاوِيًا مَا مَلَكَهُ (ثُمَّ يَقْرَعُ بَيْنَ الرِّقَابِ، فَيُخْرِجُ مَنْ قَرَعَ) لِتَعَيُّنِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ، أَوْ إلَّا (لِمَنْ تُمْكِنُهُ) الرَّقَبَةُ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى شِرَائِهَا (بِثَمَنِ مِثْلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ) عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا (لَا تُجْحَفُ بِهِ) وَلَوْ كَثُرَ، لِعَدَمِ تَكَرُّرِهَا،

١١٬٦٦١

بِخِلَافِ مَاءِ وُضُوءٍ، (أَوْ) يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهَا (نَسِيئَةً وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ) يَفِي بِثَمَنِهَا النَّسِيئَةِ أَوْ مُؤَجَّلٌ، لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى رَقَبَةٍ (بِهِبَةٍ) بِأَنْ وُهِبَتْ لَهُ هِيَ أَوْ ثَمَنًا لِلْمِنَّةِ (فَإِنْ لَمْ تُبَعْ) الرَّقَبَةُ (نَسِيئَةً؛ عَدَلَ لِدُونِهِ) أَيْ عَدَلَ لِدُونِ الْعِتْقِ، وَهُوَ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ لِلْحَاجَةِ كَالْعَادِمِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.