وَمَتَى عَادَ بِحَالِهِ فَلَا أَرْشَ وَنَاقِصًا في قَدْرٍ أَوْ صِفَةٍ فَحُكُومَةٌ ثُمَّ إنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةً رَدَّهَا أَوْ اقتَصَّ، فَلِجَانٍ الدِّيَةُ وَيَرُدُّهَا وَإِنْ عَادَ،
الشروح عليها
(وَمَتَى عَادَ) مَا ذَهَبَ بِالْجِنَايَةِ (بِحَالِهِ) ؛ أَيْ: عَلَى صِفَتِهِ قَبْلَ ذَهَابِهِ (فَلَا أَرْشَ) عَلَى جَانٍ كَمَا لَوْ قَطَعَ شَعْرَهُ وَعَادَ (وَ) إنْ عَادَ (نَاقِصًا فِي قَدْرٍ) بِأَنْ عَادَ السِّنُّ قَصِيرًا، ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَفِي ثُلُثِهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، جَزَمَ بِهِ فِي " الشَّرْحِ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْإِقْنَاعِ " وَهُوَ الْمَذْهَبُ. (أَوْ) عَادَ نَاقِصًا فِي (صِفَةٍ) بِأَنْ عَادَ السِّنُّ أَخْضَرَ وَنَحْوُهُ كَمَا لَوْ عَادَ مَائِلًا عَنْ مَحَلِّهِ (فَ) عَلَى جَانٍ (حُكُومَةٌ) لِحُدُوثِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ؛
فَضَمِنَهُ، وَيَأْتِي (ثُمَّ إنْ كَانَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (أَخَذَ دِيَةَ) مَا أَذْهَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ ثُمَّ عَادَ (رَدَّهَا) إلَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ، (أَوْ) كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (اقْتَصَّ) مِنْ جَانٍ نَظِيرَ مَا أَذْهَبَهُ مِنْهُ، ثُمَّ عَادَ (فَلِجَانٍ الدِّيَةُ) ؛ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ اسْتَوْفَى ذَلِكَ بِلَا حَقٍّ، وَلَا قِصَاصٍ؛ لِلشُّبْهَةِ (وَيَرُدُّهَا) أَيْ: وَيَرُدُّ الْجَانِي مَا أَخَذَهُ دِيَةً عَمَّا اقْتَصَّ مِنْهُ (وَإِنْ عَادَ) مَا أَخَذَ الْجَانِي دِيَتَهُ بِسَبَبِ عَوْدِ مَا جُنِيَ عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؛
لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَكَانَ عَلَيْهِ رَدُّهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.