وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا أُضْعِفَتْ دِيَتُهُ.
الشروح عليها
(وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا) ذِمِّيًّا أَوْ مُعَاهَدًا (عَمْدًا) لَا خَطَأً (وَنَحْوَهُ أُضْعِفَتْ دِيَتُهُ) ؛ أَيْ: الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ؛ لِإِزَالَةِ الْقَوَدِ، قَضَى بِهِ عُثْمَانُ.
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرُفِعَ إلَى عُثْمَانَ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَيْهِ، وَلَهُ نَظَائِرُ فِي مَذْهَبِهِ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الْأَعْوَرِ إذَا قَلَعَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُمَاثِلَةً؛ لِعَيْنِهِ دِيَةً كَامِلَةً؛ لِمَا دُرِئَ عَنْهُ الْقِصَاصُ،
وَظَاهِرُهُ لَا إضْعَافَ فِي جِرَاحَةٍ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ.
[فَصْلٌ دِيَةُ الْقِنِّ] فَصْلٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.