فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَهَا فَأَجَافَهَا) فَعَلَيْهِ (دِيَةٌ وَثُلُثٌ) هَكَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ؛ إذْ فِي قَطْعِ الثَّدْيِ الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ إجْمَاعًا،

١٢٬٥٣٢

وَفِي الثَّدْيَيْنِ جَمِيعًا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ،

١٢٬٥٣٣

وَفِي حَلَمَتَيْهِمَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ مِنْهُمَا مَا تَذْهَبُ الْمَنْفَعَةُ بِذَهَابِهِ كَحَشَفَةِ الذَّكَرِ،

١٢٬٥٣٤

وَإِنْ قَطَعَ الثَّدْيَيْنِ بِحَلَمَتَيْهِمَا فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَقَطْعِ الذَّكَرِ بِحَشَفَةٍ؛ لِأَنَّ مُسَمَّى الْجَمِيعِ وَاحِدٌ،

١٢٬٥٣٥

وَإِنْ حَصَلَ مَكَانَ قَطْعِ الثَّدْيَيْنِ جَائِفَتَانِ فَدِيَةٌ لِلثَّدْيَيْنِ وَثُلُثَا دِيَةٍ لِلْجَائِفَتَيْنِ (وَإِنْ ذَهَبَ) بِالْجِنَايَةِ (لَبَنُهُ) ؛ أَيْ: لَبَنُ الثَّدْيِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (بِلَا شَلَلٍ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ) لِمَا حَصَلَ مِنْ النَّقْصِ، وَلَمْ تَجِبُ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ نَفْعُ الثَّدْيِ بِالْكُلِّيَّةِ.

١٢٬٥٣٦

[تَتِمَّةٌ جَنَى عَلَى ثَدْيَيْ صَغِيرَةٍ ثُمَّ وَلَدَتْ فَلَمْ يَنْزِلْ لَهَا لَبَنٌ]

١٢٬٥٣٧

تَتِمَّةٌ: وَإِنْ جَنَى عَلَى ثَدْيَيْ صَغِيرَةٍ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَلَمْ يَنْزِلْ لَهَا لَبَنٌ،

١٢٬٥٣٨

فَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: قَطَعَتْهُ الْجِنَايَةُ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ إذَا لَمْ يَشُلَّهُمَا،

١٢٬٥٣٩

وَإِنْ قَالُوا: قَدْ انْقَطَعَ مِنْ غَيْرِ الْجِنَايَةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا ذَهَبَ مِنْ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ جِنَايَتِهِ،

١٢٬٥٤٠

وَإِنْ نَقَصَ لَبَنُهُمَا بِالْجِنَايَةِ فَحُكُومَةٌ،

١٢٬٥٤١

وَإِنْ كَانَا نَاهِدَيْنِ فَكَسَرَهُمَا أَوْ صَارَ بِهِمَا مَرَضٌ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ لِذَلِكَ النَّقْصِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.