فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٥٤غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٤٣ج ٢ ص ٥٤٣

لَا إنْ أَكَلَ زُبدًا أَوْ سَمْنًا أَوْ كِشْكًا أَوْ مَصلًا أَوْ جُبْنًا أَوْ أَقِطًا وَنَحوَهُ أَوْ لَا يَأْكُلُ زُبْدًا أَوْ سَمْنًا، فَأَكَلَ الآخَرَ وَلَمْ يَظْهَر فِيهِ طَعْمُهُ أَوْ لَا يَأكُلُهُمَا فَأَكَلَ لَبَنا

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا (إنْ أَكَلَ زُبْدًا أَوْ سَمْنًا أَوْ كِشْكًا أَوْ مَصْلًا أَوْ جُبْنًا أَوْ أَقِطًا وَنَحْوَهُ) مِمَّا يُعْمَلُ مِنْ اللَّبَنِ وَيَخْتَصُّ بِاسْمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى اللَّبَنِ، وَالْمَصْلُ وَالْمُصَالَةُ مَا سَالَ مِنْ الْأَقِطِ إذَا طُبِخَ ثُمَّ عُصِرَ.

١٣٬٤٢٥

قَالَ: فِي الْقَامُوسِ وَالْأَقِطُ بِكَسْرِ الْقَافِ اللَّبَنُ الْمُجَفَّفُ (أَوْ) ، أَيْ: وَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ زُبْدًا وَسَمْنًا، فَأَكَلَ الْآخَرَ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ طَعْمُهُ) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اسْمًا يَخْتَصُّ بِهِ،

١٣٬٤٢٦

فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُهُ - حَنِثَ (أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُمَا) ، أَيْ: الزُّبْدَ وَالسَّمْنَ (فَأَكَلَ لَبَنًا) فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي مُسَمَّاهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.