فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا إنْ جُهِلَ) مَالِكُهُ بِأَنْ لَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِجَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ لِذِي حُرْمَةٍ. فَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ نَصًّا. لِمَفْهُومِ حَدِيثِ عَائِشَةَ " «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ» وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا يُمْلَكُ بِإِحْيَاءٍ، كَمَا لَوْ كَانَ مَالِكُهُ مُعَيَّنًا (وَإِنْ عُلِمَ) مَالِكُهُ وَمَوْتُهُ (وَلَمْ يُعَقِّبْ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ لَمْ يُمْلَكْ بِإِحْيَاءٍ، وَ (أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ) لِمَنْ شَاءَ. لِأَنَّهُ فَيْءٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) الحكم وهي كونها: لا تملك بإحياء على الصحيح من المذهب: (أن جهل) المالك بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك لذي حرمة. نص على ذلك في رواية أبي داود وأبي الحارث ويوسف بن موسى، لحديث عائشه المتقدم:: " من أحيى أرضاً ليست لأحد " . وهذه مملوكة.

ولأن هذا مكان مملوك. فلم يملك بإحياء " كما لو كان مالكه معينا.

١٠٬٨٢٥

وعنه: بلى. نقلها صالح وغيره.

١٠٬٨٢٦

وعنه: يملكه محييه مع الشك في عصمة مالكه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.