فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فِي الْمِيرَاثِ] (بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ) أَيْ: الْمَخَارِجِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا. وَالْمَسَائِلُ جَمْعُ مَسْأَلَةٍ مَصْدَرُ سَأَلَ بِمَعْنَى مَسْئُولَةٍ

(وَهِيَ) أَيْ: أُصُولُ الْمَسَائِلِ (سَبْعَةٌ) ; لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ سِتَّةٌ: النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ، وَهِيَ نَوْعٌ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، وَهِيَ نَوْعٌ آخَرُ أَيْضًا. وَمَخَارِجُهَا مُفْرَدَةٌ خَمْسَةٌ لِاتِّحَادِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ مِنْ سِتَّة. فَصَارَتْ سَبْعَةً.

مِنْهَا (أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ) وَاحِدٌ (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) وَاحِدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(اصول المسائل) وتبيين العول والرد.

والمراد بأصول المسائل: المخارج التي تخرج منها فروضها. والمسائل جمع مسألة. مصدر ساًل سؤالا ومسألة. والمراد بها هنا المسؤولة من باب إطلاق المصدرعلى أسم المفعول.

والعول مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب .

١٣٬٦٩٣

قال في ((القاموس) ): والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت وعلتها أنا وأعلتها. انتهى.

(وهي) اي أصول المسائل: (سبعة) لأن الفووض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربيع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة، والربيع من اربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. والربيع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من اربعة وعشرين. فصارت سبعة. منها: (اربعة لا تعول. وهي ما فيه فرض) واحد (أو فرضان من نوع) واحد

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهي سبعة) نظرًا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشرة وستة وثلاثين تصحيح لا تأصيل؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.