فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ أَقَرَّ (بِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْأَخَوَيْنِ (بَعْدَ الْآخَرِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا إنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ) وَلَا يُلْتَفَتُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا سَوَاءٌ تَجَاحَدَا مَعًا أَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن أقر (بأحدهما) أي بأحد الأخوين (بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين) ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما. سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه، لأنا نعلم كذبهما فإنهما لا يفترقان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.