وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي حَتَّى يُصَدِّقَ الْأَوَّلُ وَلَهُ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ مَا بَقِيَ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ (لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا (حَتَّى يُصَدِّقَ) عَلَى ذَلِكَ (الْأَوَّلُ) أَيْ: الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا لِصَيْرُورَتِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ (وَلَهُ) أَيْ: الْأَوَّلِ مَعَ إنْكَارِ الثَّانِي (نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ) مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ (وَلِلثَّانِي) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ ثَانِيًا (ثُلُثُ مَا بَقِيَ) بِيَدِ الْمُقِرِّ، ; لِأَنَّهُ الْفَضْلُ، ; لِأَنَّهُ يَقُولُ نَحْنُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ.
وَإِنْ كَذَبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَصَدَقَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ
(وإلا) أي وإن لم يكونا توأمين (لم يثبت نسب الثانى) أي الممر به ثانيا (حتى يصدق) على ذلك (الأول) أي المقر به أولا لأنه صار من الورثة. (وله) أي وللأول مع إنكاره الثانى (نصف ما بيد المقر) من تركة أبيه، (وللثاني) أي وللمقر به ؛ ثانياً (ثلث ما بقى) بيد المقر؛ لأنه الفضل . فإنه يقول نحن ثلاثة أولاد.
وإن كذب الثاني بالأول والأول مصدق به ثبت نسب الثلاثة في الأصح.
* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة ، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.
* قوله: (وله) ؛ أيْ: الأول.
* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي) ؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.