فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ السَّيِّدِ) أَيْ: الْمُعْتِقِ (إلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِ عَتِيقِهِ وَهُوَ) أَيْ: الْمَذْكُورُ (الْمُرَادُ بِالْكُبْرِ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإنما يرث به أقربُ عصبة السيد) الذي هو المعتق (إليه يوم موت عتيقُه. وهو) أي هذا الذي ذكرناه هو (المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الموحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية عمرو بن شعيب من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ميراث الولاء للكُبْرِ من الذكور".

* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.