فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ) الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ أَيْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ (قَبْلَ أَدَائِهِ) كِتَابَتَهُ (عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ) بِالسِّرَايَةِ (إنْ كَانَ مُوسِرًا) بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُ مُكَاتَبًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ (قِيمَةُ مَا لِلشَّرِيكِ) الْمُكَاتَبِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ (مُكَاتَبًا) لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ،

٤٬٧٩٣

فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْتِقْ سِوَى نَصِيبُهُ وَيَبْقَى نَصِيبُ شَرِيكِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ.

٤٬٧٩٤

فَإِذَا أَدَّاهَا كَمُلَتْ حُرِّيَّتُهُ عَلَيْهِمَا وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أعتقه) أى: أعتق (الشريك) الذي لم يكاتب العبد الذي كاتبه شريكه في حصته (قبل ادائه) مال الكتابة: (عتق عليه كله) بالسراية في الأصح: (إن كان موسراً) ، كما لو لم يكن بعضه مكاتباً، (وعليه) أي: على الشريك المعتق (قيمة ما للشريك) اًي: قيمة حصة الشريك الذي كاتب حصته. مع ملاحظة كون المشترك (مكاتباً) " لنقص القيمة بكونه مكاتباً.

١٤٬٦٠٩

قال في " الإنصاف ": على الصحيح. انتهى.

١٤٬٦١٠

وقال أبو بكر والقاضي: لا يسري العتق إلى الجزء المكاتب " لأنه قد انعقد لمكاتبه سبب الولاء. فلا يجوز إبطاله إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ والجواب عن ذلك: أنه حين كان العتق يؤثر في إبطال الملك الثابت الذي الولاء من بعض اثاره . فلأن يؤثر في نقل الولاء بمفرده من باب أولى.

ولأنه لو أعتق عبده ولعبده أولاد من معتقه قوم نقل ولاؤهم إليه.

١٤٬٦١١

فإذا نقل العتق الولاء الثابت اعتاق غيره. فلأن ينقل الولاء الذي لم يثبت بعد إعتاق من عليه الولاء من باب أولى.

ولأن العتق نقل الولاء في هذه الصورة من غير عوض. فلأن ينقله بالعوض في صورة المتن من باب أولى.

وعلم مما تقدم أن المعتق لو كان معسراً لم يسر عتقه وكان نصيب شريكه باقياً على الكتابة.

١٤٬٦١٢

فإذا أداهما كملت حريته عليهما، وكان ولاؤه بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعليه قيمة ما للشريك) الذي تقدم في كلام المصنف، وهو ما نص عليه الإمام أن عليه قسط حصة الشريك من قيمة كله ، والذي ذكره هنا قول ضعيف ويمكن أن يراد به ما تقدم لكن بتكلف ، فتأمل!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.