وَمَنْ طَلَّقَ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَقَعَ
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ طَلَّقَ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَقَعَ) طَلَاقُهُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَلَغَا الشَّرْطُ.
[فَصْلٌ شَرَطَ الزَّوْجَةَ مُسْلِمَةً أَوْ قِيلَ زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً] فَصْلٌ وَإِنْ شَرَطَهَا أَيْ الزَّوْجَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن طلَّق بشرطِ خيارٍ: وقع) طلاقه .
*** ] فصل: إن شرط صفة ولم تتحقق]
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (أو خيار (٥) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا ، فانظر ما الفرق بين البابَين . فصل *
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.