فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُسَمَّى) لِحَدِيثِ «إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَكَ» ; وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَمْلِكُ فِيهِ الْمُعَوِّضُ بِالْعَقْدِ فَمَلَكَ بِهِ الْعِوَضَ كَامِلًا كَالْبَيْعِ، وَسُقُوطُ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ جَمِيعِهِ بِالْعَقْدِ إذْ لَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ جَمِيعُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وتملك زوجة بعقد) أي: عقد نكاحها

(جميع) مهرها (المسمى) . وعنه: لا تملك بعقد إلا نصفه، وفاقا لمالك.

قال ابن عبدالبر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار،

١٥٬٣٠٩

وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك " : دليل على أن الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء.

ولأن النكاح عقد يملك به المعوض بالعقد. فملك فيه العوض كاملا؛ كالبيع. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

(لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض سبب الفرقة من قِبَلِها، وكذا لو طلقت ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر فإن السيد يرجع عليها بنصفه) شرح شيخنا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.