فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٣٨٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ١٤٧ج ٤ ص ١٤٧

وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَهِيَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَغَيْرِهِ لَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَتْ) الزِّيَادَةُ فِي الصَّدَاقِ (مُتَّصِلَةً) كَسِمَنٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ (وَهِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ (غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا) ، وَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ; لِأَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ حَقَّهُ وَزِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ وَلَا تَضُرُّهُ (وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ) الصَّدَاقُ (مُتَمَيِّزًا) كَعَبْدٍ، وَبِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ لِدُخُولِ الْمُتَمَيِّزِ فِي ضَمَانِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ وَقْتَهُ، وَإِنَّمَا صِيرَ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهَا وَلَا يَلْزَمُهَا بَذْلُهَا وَلَا يُمْكِنُهَا دَفْعُ الْأَصْلِ بِدُونِ زِيَادَتِهِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: الْمُتَمَيِّزِ بِأَنْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ فَرَسًا مِنْ خَيْلِهِ إذَا زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، وَتَنَصَّفَ الصَّدَاقُ (لَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ) وَقْتِ (عَقْدٍ إلَى) وَقْتِ (قَبْضٍ) ;

لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الزَّوْجِ إلَى قَبْضِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كانت) الزيادة في الصداق زيادة (متصلة) ؛ كالسمن أو تعليم صنعة (وهي) أي: والزوجة (غير محجور عليها: خترت بين دفع تصفه زائدًا) ويلزمه قبوله؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز، (وبين دفع نصف قيمته يوم العقد: إن كان) الصداق (متميزاً) كعبد وبقرة معينين؛ لأن المهر المتميز يدخل في ضمانها بمجرد العقد. فتعتبر صفته وقت العقد.

وإنما صرنا إلى نصف القيمه؛ لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون الزيادة فصرنا إلى نصف القيمة يوم تعتبر صفته. (وغيره) أي: غير المتميز؛ كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق يكون (له) أي: للزوج (قيمة نصفه) أي: نصف الصداق (يوم فرقة، على أدنى صفة من) وقت (عقد إلى) وقت (قبض) .

١٥٬٣٢٦

وفي " الكافي ": أو إلى وقت التمكين منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن كان متميزًا) ؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت صفته وقته .

* قوله: (وغيره) ؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف الصداق.

* قوله: (من عقد إلى قبض) ؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.