فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (بِكُلِّ لُغَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ: تِلْكَ اللُّغَةِ كَالطَّلَاقِ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) الخلع (بكل لغة من أهلها) أي: أهل تلك اللغة.

١٥٬٧٢٥

قال في " الرعاية ": يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها. انتهى.

وذلك كالقول في الطلاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية]) ، حاشية . * قوله: (من أهلها) لعل المراد بأهلها العارف بها؛ لأنهم شبهوه بالطلاق ، وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.