وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ كعَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا صَحَّ وَلَهُ بَدَلُهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ) أَيْ: الْعِوَضَ مُحَرَّمًا (ك) إنْ خَالَعَهَا عَلَى (عَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا) أَوْ عَلَى خَلٍّ فَبَانَ خَمْرًا أَوْ مُسْتَحَقًّا (صَحَّ) الْخُلْعُ (وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (بَدَلُهُ) أَيْ: قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ مِثْلِ الْخَلِّ ; لِأَنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ بِالْبُضْعِ فَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَالنِّكَاحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن لم يعلماه) أي: وإن لم يعلما تحريمه؛ (كـ) ما لو خالعها (على عبد فبان حراً، أو) بان (مستحقاً: صح) الخلع، (وله) أي: وللزوج (بدله) أي: بدل العبد وبدل قيمته لو كان عبداً. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع. فلا يفسد بفساد العوض؛ كالنكاح.
ولو خالعها على هذا الدن الخل فبان خمراً رجع عليها بمثله خلا؛ لأن الخل من ذوات الأمثال وقد دخل على أن هذا المعين خل. فكان له مثله؛ كما لو كان خلا فتلف قبل قبضه؛ لأثه إنما وجب عليها مثله لوكان خلا، كما يجب له قيمة الحر بتقدير كونه عبداً فإن الحر لا قيمة له.
* قوله: (وإن لم يعلماه)
؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.