فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨١٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٢٤٠ج ٤ ص ٢٤٠

وَإِنْ أَرَادَ طَاهِرًا أَوْ نَحْوَهُ فَسَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ طَالِقًا مِنْ وَثَاقٍ أَوْ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَادَّعَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ إنْ قُمْت ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ وَقَعَدْتِ أَوْ نَحْوَهُ فَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُرِدْ طَلَاقًا دِينَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَرَادَ) أَنْ يَقُولَ: (طَاهِرًا أَوْ نَحْوَهُ) كَإِرَادَتِهِ أَنْ يَقُولَ: طَاعِنًا أَوْ طَامِعًا (فَسَبَقَ لِسَانُهُ) بِطَالِقٍ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ طَلَبْتُكِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلَّقْتُك دِينَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا (أَوْ) قَالَ (طَالِقًا) ، وَأَرَادَ (مِنْ وَثَاقٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَكَسْرِهَا مَا يُوثَقُ بِهِ الشَّيْءُ مِنْ حَبْلٍ، وَغَيْرِهِ (أَوْ) قَالَ طَالِقًا، وَأَرَادَ (مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ) أَوْ مِنْ نِكَاحٍ سَبَقَ هَذَا النِّكَاحَ (، وَادَّعَى ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذُكِرَ دِينَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا (أَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ قُمْت ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ وَقَعَدْتِ أَوْ نَحْوَهُ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ، وَقَدِمَ الْحَاجُّ (فَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُرِدْ طَلَاقًا دِينَ) فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ ;

لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِلَفْظِهِ مَعْنَاهُ (وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ) ذَلِكَ (حُكْمًا) ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ عُرْفًا فَتَبْعُدُ إرَادَتُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت زُيُوفًا أَوْ إلَى شَهْرٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أراد) أن يقول: (طاهراً، أو نحوه) ؛ كما لو أراد أن يقول: طاحناً، أو طاعناً، أو طامعاً، (فسبق لسانه) بطالق، أو أراد أن يقول: طلبتك فسبق لسانه فقال: طلقتك، (أو) قال: (طالقاً) وأراد (من وثاق، أو) أراد طالقاً (من زوج كان قبله) ، أو من نكاح سابق على هذا النكاح مني: (لم تطلق) باطناً؛ لأنه أتى بلفظ الطلاق غير مختار لمعناه. فلم يقع ما لم ينوه؛ كالمكره. (وادعى ذلك) الزوج، (أو قال: أردت: إن قمت فتركت الشرط، أو قال: إن قمت، ثم قال: أردت: وقعدت، أو نحوه)، كما لو قال: أنت طالق إن قدم زيد، ثم قال: أردت وقدم عمرو أيضاً (فتركته، ولم أرد طلاقا دين) فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى على الأصح، لأنه أعلم بنيته، (ولم يقبل) ذلك منه (حكماً) على الأصح، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفاً، لأنه يبعد إرادة ذلك.

فلم يقبل؛ كما لو أقر بعشرة، ثم قال: زُيوفاً أو إلى شهر.

١٥٬٩١١

وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول . * قوله: (ولم يقبل حكمًا) ؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك .

* قوله: (طلقت) ؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.