فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ) أَوْ يَوْمِ كَذَا أَوْ شَهْرِ كَذَا (إذَا قَدِمَ زَيْدٌ) مَثَلًا (فَمَاتَتْ) فِي الْغَدِ أَوْ يَوْمِ كَذَا أَوْ فِي الشَّهْرِ (قَبْلَ قُدُومِهِ لَمْ تَطْلُقْ) ; لِأَنَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال لها: (أنت طالق في غدٍ إذا قَدِمَ زيد) ، أو أنت طالق في شهر كذا إذا قدم زيد، (فماتت) في الغد أو في الشهر (قبل قدومه: لم تطلُق) في الأصح؛ لأن قدومه شرط فلا يتقدمه المشروط. بدليل ما لو قال: أنت طالق إن قدم زيد فإنها- لا تطلق قبل قدومه بالاتفاق، وكما لو قال: إذا قدم زيد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأنت طالق اليوم غدًا فواحدة في الحال) وإن أراد بدل الغلط، ولعله لا يقبل؛ لأنه قليل في كلامهم -كما صرح به محققو النحاة فلا يصح الحمل عليه-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.