فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَنْقَضِي) الْعِدَّةُ (بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْمُدَّةِ) لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَالصَّغِيرَةِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَحِيضُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تنتقض) العدة (بعود الحيض بعد المدة) ، لأن عدتها انقضت، كما لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر ثم حاضت،

١٦٬٥٣٣

وكذا لو حاضت حيضة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فإنها تعتد للحمل تسعة أشهر، ثم تعتد كآيسة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تنتقض (١٠) بعَود الحيض بعد المدة) لا قبله ولو بقليل -على ما في الإقناع -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.