وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهَا نَهَارًا فَقَطْ
الشروح عليها
(وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهَا) أَيْ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا (نَهَارًا فَقَطْ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحِلًّا لِلتَّفَرُّغِ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالِاحْتِيَاجِ لِلْإِينَاسِ وَلِهَذَا كَانَ عِمَادَ قَسْمِ الزَّوْجَاتِ اللَّيْلُ. قُلْتُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا حَارِسًا وَسَلَّمَتْ لَهُ نَهَارًا صَحَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يصح تسليمها) أي: تسليم الأمة لزوجها (نهارا فقط) .
قال في " الفروع ": ولو سلمها نهارا فقط: لم يجز.
قال في " الإنصاف ": لو سلمها سيدها نهارا فقط: لم يكن له ذلك. انتهى.
ولعل هذا،لكون الليل زمن التفرغ للاستمتاع والاحتياج إلى الاستئناس.
ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.