فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٤٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٩ج ٥ ص ٢٩

وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ ثُمَّ قَتَلَ الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لِأَخِيهِ وَلَهُ قَتْلُهُ وَيَرِثُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ) أَيْ الْقَاتِلِ (ثُمَّ قَتَلَ) الِابْنُ (الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى) الِابْنِ (قَاتِلِ أَبِيهِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ) فَقَدْ وَرِثَ بَعْضَ دَمِهِ (وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ) أَيْ أَبِيهِ (لِأَخِيهِ) قَاتِلِ أُمِّهِ (وَلَهُ) أَيْ قَاتِلِ الْأَبِ (قَتْلُهُ) أَيْ أَخِيهِ بِأُمِّهِ (وَيَرِثُهُ) حَيْثُ لَا حَاجِبَ ; لِأَنَّهُ قَتَلَ بِحَقٍّ فَلَا يُمْنَعُ الْمِيرَاثَ،

٥٬٧١٧

وَإِنْ عَفَا عَنْهُ إلَى الدِّيَةِ تَقَاصَّا بِمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فَضَلَ لِأَحَدِهِمَا أَخَذَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قتل أحد ابنين أباه وهو زوج لأمه) أي: أم القاتل، (ثم) قتل الابن (الآخر أمه، فلا قود على قاتل أبيه) من الابنين المذكورين؛ (لإرثه ثمن أمه. وعليه سبعة أثمان ديته) أي: ديه أبيه (لأخيه. وله) أي: ولقاتل أبيه (قتله) أي: قتل أخيه بأمه (ويرثه) ؛ لأن القتل قصاص لا يمنع، الميراث. ومحل ذلك: حيب لم يكن من يحجبه عن ميراثه.

١٦٬٩٢٣

وإن عفا عنه إلى الدية وجبت وتقاصا بما بينهما، وما فضل لأحدهما فهو على أخيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله) ؛ أيْ: قاتل الأب .

* وقوله: (قتله) ؛ أيْ: قتل أخيه بأمه .

* وقوله: (ويرثه) ؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب أو لا مانع سوى القتل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.